عنوان التشريع: تعليمات عدد (13) لسنة 1969 حول حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستناداً إلى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة ولتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة 1 من المادة الثامنة من القانون المذكور أصدرنا التعليمات: –
مادة 1
لا يجوز منح اجازة في استيراد المواد الممنوعة طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1966 والتعليمات المنفذة له للأغراض العلمية لا للهيئات العلمية أو المؤسسات الحكومية وذلك بشرط موافقة وزارة الزراعة وبعد اتخاذ الاجراءات والاحتياطات التي تقررها وزارة الزراعة في كل حالة.
مادة 2
على كل من يرغب في ادخال إحدى المواد المنصوص عليها في المادة السابقة ان يقدم إلى دائرة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة طلباً للحصول على الاجازة اللازمة قبل طلب الارسالية من موردها الأصلي متضمناً ما يأتي: –
أ – اسم المرسل أو المرسل إليه وعنوانهما.
ب – اسماء الأصناف المطلوب ادخالها ومقدار كل منها أو عددها وكيفية تعبئتها.
ج – المورد الأصلي والمنطقة المستوردة منها.
د – الغرض من الاستيراد بالتفصيل.
هـ – التعهد باتخاذ جميع الاجراءات والاحتياطات التي تقررها الوزارة للارسالية قبل خروجها من الكمرك وبعده.
مادة 3
يجب أن يكون الاستيراد باسم صاحب الارسالية. مع تحديد وسيلة الشحن ومكان الوصول.
مادة 4
يجوز لوزارة الزراعة الغاء الترخيص إذا تبين أن استيراد المواد الممنوعة سيشكل خطراً على المزروعات في العراق ويصبح هذا الالغاء نافذاً من تاريخ ابلاغه لصاحب الشأن وفي حالة وصول المواد الممنوعة بعد الغاء الترخيص بدخولها يطبق عليها ما جاء بالفقرة 12 من تعليمات عدد 2 من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966.
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ نشرها.
وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970.