عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (110) في 26/ 1/ 86
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 748
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1986 ما يلي :
مادة 1
تعدل الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (110) مائة وعشرة المؤرخ في 26/1/1986 السادس والعشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين، وتقرا على الوجه الاتي :
ثالثا – توضع اشارة الحجز من الدرجة الاولى على الوحدة السكنية لصالح المؤسسة العامة للاسكان، وتعتبر بمثابة رهن تاميني الى حين تسديد كامل البدل، وفي حالة توقف المدين عن تسديد مبلغ الكمبيالة الى مصرف الرافدين بتاريخ الاستحقاق، تقوم المؤسسة العامة للاسكان بتسديد بدل الكمبيالة الى مصرف الرافدين عن طريق الحساب الجاري الذي يفتح للمؤسسة لدى المصرف لهذا الغرض، وتتولى المؤسسة تحصيل الدين عن طريق بيع الوحدة السكنية .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (110) في 26/1/1986، وتعتبر الفقرة (سادسا) له ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك .
سادسا – على وزيري الاسكان والتعمير والمالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة