قرار استثناء العرصات العائدة لورثة الشهداء والعرصات العائدة للاسرى المفقودين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1223) في 13/ 11/ 1983

      التعليقات على قرار استثناء العرصات العائدة لورثة الشهداء والعرصات العائدة للاسرى المفقودين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1223) في 13/ 11/ 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء العرصات العائدة لورثة الشهداء والعرصات العائدة للاسرى المفقودين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1223) في 13/ 11/ 1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 747
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1986 ما يلي :

مادة 1
تستثنى من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1223) الف ومائتين وثلاثة وعشرين المؤرخ في 13/11/1983 الثالث عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين العرصات العائدة لورثة الشهداء والعرصات العائدة للاسرى والمفقودين .

مادة 2
يعمل بهذا القرار ابتداء من 28/11/1985 ولمدة ثلاث سنوات، ويعاد تسجيل العرصات المصادرة باسماء مالكيها المشمولين باحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة