عنوان التشريع: قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 734
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-10 00:00:00
استادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1986 ما يلي :
مادة 1
تملك جهة الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في كل من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار المرقمة (33 و 102و103 و105و106و107و112و148 من المقاطعة المرقمة 61 الرحالية الشمالية والقطعة المرقمة 62 من المقاطعة المرقمة 78 الرحالية الجنوبية والقطعة المرقمة 3 من المقاطعة المرقمة 44 الرحالية الغربية) بقيمتها التي تقدر وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 المؤرخ في 30/3/1983 .
مادة 2
تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في الفقرة (اولا) لدى دائرة الاوقاف لتسليمها الى مستحقيها واشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .
مادة 3
يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية ووزير العدل تنفيذ هذا القرار .