قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار

      التعليقات على قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 734
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-10 00:00:00

استادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1986 ما يلي :

مادة 1
تملك جهة الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في كل من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار المرقمة (33 و 102و103 و105و106و107و112و148 من المقاطعة المرقمة 61 الرحالية الشمالية والقطعة المرقمة 62 من المقاطعة المرقمة 78 الرحالية الجنوبية والقطعة المرقمة 3 من المقاطعة المرقمة 44 الرحالية الغربية) بقيمتها التي تقدر وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 المؤرخ في 30/3/1983 .

مادة 2
تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في الفقرة (اولا) لدى دائرة الاوقاف لتسليمها الى مستحقيها واشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .

مادة 3
يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية ووزير العدل تنفيذ هذا القرار .