عنوان التشريع: قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 733
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1986 ما يلي :
مادة 1
شمول الباخرة (البحر العربي) العائدة للمؤسسة العامة للاسماك باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975 .
مادة 2
يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة