قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية

      التعليقات على قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 733
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1986 ما يلي :

مادة 1
شمول الباخرة (البحر العربي) العائدة للمؤسسة العامة للاسماك باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975 .

مادة 2
يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة