تعليمات تعديل التعليمات رقم (2) لسنة 1986 الخاصة باللجان الطبية

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم (2) لسنة 1986 الخاصة باللجان الطبية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (94) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تلغى الفقرتان (5 و6) من البند (ثامنا) من التعليمات رقم (2) لسنة 1986 المنشورة في الوقائع العراقية عدد 3100 في 2/6/1986 والخاصة بصلاحيات اللجان الطبية ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة

أضف تعليقك