بيان اعتبار موقع في محافظة بغداد مع محرماته من المواقع التاريخية والتراثية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع في محافظة بغداد مع محرماته من المواقع التاريخية والتراثية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع في محافظة بغداد مع محرماته من المواقع التاريخية والتراثية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 ميلادية المعدل . . . قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه في محافظة بغداد مع محرماته البالغة (50 مترا مربعا) من المواقع التاريخية .
وزير الثقافة والاعلان