قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 103 لسنة 1985) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم 21 لسنة 1986

      التعليقات على قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 103 لسنة 1985) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم 21 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 103 لسنة 1985) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم 21 لسنة 1986
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 723
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/1986 ما يلي :

مادة 1
يعدل نص المادة الحادية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (103) لسنة 1985) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم (21) لسنة 1986) ويقرا على الوجه الاتي :
المادة الحادية والعشرون : تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .

مادة 2
يعدل نص المادة الثانية والعشرين من القانونين المذكورين ويقرا على الوجه الاتي :
المادة الثانية والعشرون : تعد الهيئة موازنتها السنوية، وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة التاسعة من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985 .

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة