عنوان التشريع: قرار تحليف كل من يعين بوظيفة ينص القانون على اعتبار شاغلها بدرجة وزير اليمين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/1986 ما يلي :
مادة 1
يحلف كل من يعين بوظيفة ينص القانون على اعتبار شاغلها بدرجة وزير اليمين المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (530) خمسمائة وثلاثين المؤرخ في 18/6/1986 الثامن عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وستة وثمانين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة