قرار تحليف كل من يعين بوظيفة ينص القانون على اعتبار شاغلها بدرجة وزير اليمين

      التعليقات على قرار تحليف كل من يعين بوظيفة ينص القانون على اعتبار شاغلها بدرجة وزير اليمين مغلقة

عنوان التشريع: قرار تحليف كل من يعين بوظيفة ينص القانون على اعتبار شاغلها بدرجة وزير اليمين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/1986 ما يلي :

مادة 1
يحلف كل من يعين بوظيفة ينص القانون على اعتبار شاغلها بدرجة وزير اليمين المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (530) خمسمائة وثلاثين المؤرخ في 18/6/1986 الثامن عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وستة وثمانين .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة