عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة بمنح رتبة مفوض من الدرجة الثامنة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 719
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1986 ما يلي :
مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة بمنح رتبة مفوض من الدرجة الثامنة استثناء من الشروط الخاصة بمنح هذه الرتبة .
مادة 2
يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة