عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني والتجاري للسنوات الخمس القادمة رقم (81) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-26 00:00:00
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني والتجاري للسنوات الخمس القادمة الموقعة في بغداد بتاريخ 20/5/1986 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ التوقيع على الاتفاقية اعلاه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة