عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة النقل والمواصلات رقم 116 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-26 00:00:00
يلغى البند (ا) من الفقرة (ثانيا) من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي :
ا- المؤسسة العامة لمشاريع النقل والمواصلات وتتالف من :
1- مركز المؤسسة .
2- دائرة الدراسات والتصاميم
3- دائرة تنفيذ المشاريع
مادة 2
يلغى البند (د) من الفقرة (ثالثا) من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي :
1- مركز المؤسسة
2- الهيئة العامة للبريد
3- المنشاة العامة لاتصالات المحافظات وترتبط بها اربع مناطق جغرافية تضم كل منطقة عددا من المحافظات يراس كلا منها موظف بدرجة معاون مدير عام .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة