عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية طويلة الامد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (80) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-26 00:00:00
تصدق الاتفاقية طويلة الامد للتبادل التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقعة في موسكو بتاريخ 13/6/1986 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة