عنوان التشريع: بيان حول حذف فقرة وردت في المادة الاولى من المرسوم الجمهوري 241 لسنة 1986 واحلال فقرة اخرى بدلا منها
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
تحذف عبارة (وفي كل من الزوايا الاربع) الواردة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من المرسوم الجمهوري المرقم (241) لسنة 1986 . وتحل محلها عبارة (وفي الزوايا باستثناء الزاوية اليسرى السفلى) .
عـ . رئيس ديوان الرئاسة .