عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العامة لشؤون الحفظ رقم 37 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-18 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير النفـط ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
1- يفك ارتباط ادارة شؤون النفط العامة من الهيئة العامة لشؤون النفط المؤسسة بموجب القانون رقم 37 لسنة 1959 وتعديله وتلحق بديوان وزارة النفط .
2- تبقى مصروفات إدارة شؤون النفط محسوبة على ميزانية الهيئة العامة لشؤون النفط للسنة المالية 1960- 1961 .
3- يتبع في تعيين موظفي إدارة شؤون النفط ومستخدميها ورواتبهم ومخصصاتهم وغير ذلك من الأمور الخاصة بهم القواعد المتبعة في تعيين موظفي ومستخدمي الهيئة العامة من قبل وزير النفط مباشرةً .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثانـي والعشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامـن عشـر من شــهر أيار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 352 في 23-5-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
حيـث أن طبيعة أعمال إدارة شؤون النفط تختلف من حيث الأساس عن طبيعة أعمال بقية إدارات الهيئة العامة وحيث أن قيام إدارة النفط بالإشراف على امتيازات النفط ومراقبة الشركات يتطلب اتصالاً مباشراً بالوزير فقد اقتضى الأمر وضع هذه اللائحــة .