قرار الغاء قرارات محكمة بداءة اربيل في عدد من الدعاوى

      التعليقات على قرار الغاء قرارات محكمة بداءة اربيل في عدد من الدعاوى مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرارات محكمة بداءة اربيل في عدد من الدعاوى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 607
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/8/1986 ما يلي :

مادة 1
تلغى قرارات محكمة بداءة اربيل في الدعاوى المرقمة 271،268،267،266،270،272،265،288،394/1985 .

مادة 2
تعتبر القطع المرقمة 97،98،99 100 ،101،102،103،185،297 والقطعة 29 مقاطعة 46
2 2
وارش، زراعية وتقدر اقيامها بالدونم وفق اسس التقدير المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 (المعدل) .

مادة 3
يتولى وزيرا العدل والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة