عنوان التشريع: قرار دمج جمعية رعاية المعوقين العراقية مع جمعية اطباء المفاصل والتأهيل الطبي بجمعية واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 614
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/8/1986 ما يلي :
مادة 1
تدمج جمعية رعاية المعوقين العراقية مع جمعية اطباء المفاصل والتاهيل الطبي بجمعية واحدة باسم “جمعية التاهيل ورعاية المعوقين العراقية” .
مادة 2
يخول وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية دمج الجمعيات العلمية المتشابهة الاهداف .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة