قرار دمج جمعية رعاية المعوقين العراقية مع جمعية اطباء المفاصل والتأهيل الطبي بجمعية واحدة

      التعليقات على قرار دمج جمعية رعاية المعوقين العراقية مع جمعية اطباء المفاصل والتأهيل الطبي بجمعية واحدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار دمج جمعية رعاية المعوقين العراقية مع جمعية اطباء المفاصل والتأهيل الطبي بجمعية واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 614
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/8/1986 ما يلي :

مادة 1
تدمج جمعية رعاية المعوقين العراقية مع جمعية اطباء المفاصل والتاهيل الطبي بجمعية واحدة باسم “جمعية التاهيل ورعاية المعوقين العراقية” .

مادة 2
يخول وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية دمج الجمعيات العلمية المتشابهة الاهداف .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة