بيان الغاء البند رابعا من الجدول رقم 6 الخاصة بالافات الزراعية واحلال بند آخر محله

      التعليقات على بيان الغاء البند رابعا من الجدول رقم 6 الخاصة بالافات الزراعية واحلال بند آخر محله مغلقة

عنوان التشريع: بيان الغاء البند رابعا من الجدول رقم 6 الخاصة بالافات الزراعية واحلال بند آخر محله
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الرابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 12 لسنة 1966 .
قررنا اصدار البيان الاتي : –

مادة 1
يلغى البند رابعا من الجدول رقم (6) الملحق بالتعليمات رقم (5) لسنة 1972 الخاصة بالافات الزراعية الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية لاغراض قانون الحجر الزراعي ويقرا كما ياتي .
رابعا : يجب ان تكون ارساليات درنات البطاطا الواردة لاي غرض مطابقة للمواصفات والشروط التالية عند فحصها في نقاط الدخول الى القطر .
المواصفات :
ا – النسب المسموح بها للامراض الفيروسية
اقل من 1 %
اقل من 2 %
اقل من 5 %
من 5 – 10 %
ب – لا يسمح لاي نسب في التقاوى الحاوية على الامراض التالية :
مرض الثاليل السوداء
النيما تودا الذهبية
الجرب المسحوقي
التعفن الحلقي
ج – لا يسمح لاي نسب في التقاوى الحاوية على الحشرات التالية :
دورة درنات البطاطا
خنفساء كلورودا
الخنفساء اليابانية
د – الامراض التي يسمح بدخولها وفق النسب ازاء كل منها :
مرض السكلروشيا
التعفن الجاف
اللفحة المبكرة
على ان لا تزيد نسبة الاصابة بالامراض اعلاه مجمعة عن 1 % .
التعفن الطري
على ان لا تزيد نسبة الاصابة بهذا المرض عن 1 % الجرب العادي
تقبل البطاطا المصابة اصابة خفيفة بهذا المرض على ان لا تزيد مساحة سطح الدرنة المغطاة ببقع هذا المرض على 1 : 3 المساحة الكلية . وترفض الارسالية اذا وجدت فيها اصابة تزيد على هذا الطلب وبمقدار 5 % او اكثر .
الجرب الفضي
يجب ان لا تصل مستوى الاصابة بهذا المرض الى ذبول وانكماش الدرنات .
مرض الرايزكتونيا
لا تقبل تقاوى البطاطا المصابة اصابة شديدة بهذا المرض وتقبل التقاوى المصابة اصابة خفيفة او متوسطة حسب المقياس الهولندي وما يعادله على ان لا تزيد نسبة التقاوى المصابة اصابة متوسطة على 20 % وان لا تزيد نسبة التقاوى المجروحة وغير المنتظمة من 2 % وان لا تزيد مقدار التربة العالقة بدرنات البطاطا عن 1 % وزنا .

مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .