قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات استثناء العسكري او زوجته مما يتعلق بتمليك العقار

      التعليقات على قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات استثناء العسكري او زوجته مما يتعلق بتمليك العقار مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات استثناء العسكري او زوجته مما يتعلق بتمليك العقار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 606
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/1986 ما يلي :

مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات استثناء العسكري او زوجته من شرط مدة الخدمة الفعلية في الجيش المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979 المعدل لاغراض اجراء التصرفات على العقار العائد الى اي منهما .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة