قانون التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين العراقية رقم (51) لسنة 1979

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين العراقية رقم (51) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين العراقية رقم (51) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-03 00:00:00

يلغى البند (جـ) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي :
جـ – حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاقل في فرع من فروع الهندسة او حاملا شهادة دبلوم في الهندسة من خارج العراق يعترف بها المجلس على ان تعادل دراستها اربع سنوات دراسية في الاقل بعد الدراسة الاعدادية دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقا الى النقابة حسب القانون .

مادة 2
تلغى المادة (14) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
14 – اولا – تتكون النقابة من :
ا – المؤتمر العام
ب – المجلس الاستشاري
جـ – مجلس النقابة
د – مؤتمرات الفروع
هـ – مجالس الفروع
و – مؤتمرات الاقسام
ز – لجان الاقسام
ح – مؤتمرات الشعب
ط – لجان الشعب
ي – ممثليات النقابة
ثانيا – الممثلون الذين تتكون منهم الهيئات الوارد ذكرها في الفقرات ا،د،ح،ي، من البند (اولا) من هذه المادة يجب ان يكون انتخابهم من قبل هيئاتهم التي يمثلونها بالتصويت المباشر ولا يجوز الفوز بالتزكية .

مادة 3
يلغى البند (سابعا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
سابعا – ا – يتالف مجلس الفرع من :
1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل .
2- اربعة اعضاء .
ت‌- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين .
جـ – يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر .
د – يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .

مادة 4
يلغى البند (ثانيا) من المادة (16) من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثانيا – يتالف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين نفس الاختصاص من الفروع كافة وينتخب مؤتمر القسم بالاقتراع السري رئيسا من مرتبة مهندس مجاز في الاقل ويكون عضوا اضافيا في مجلس النقابة .

مادة 5
تلغى الفقرة (ح) من البند (اولا) من المادة (19) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ح – تقرير ما اذا كانت شهادة طالب الانتساب هندسية ام غير هندسية وما اذا كانت شهادته تؤهله اولا تؤهله للانتساب غلى النقابة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وللمجلس الاستئناس براي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة 6
تلغى الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة (31) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ا‌- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة