عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والاعلام رقم (69) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-07-27 00:00:00
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الموقع بتاريخ 14/11/1978 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا للتوسع الهائل في التعليم الفني الذي شهده القطر خلال السنوات القليلة الماضية ولضرورة توفير الكوادر التدريسية والتدريبية المؤهلة بصورة مناسبة لهذا النوع من التعليم بالاستعانة مع منظمة اليونسكو لغرض تدريب كافة المدرسين والمدربين الفنيين ولغرض تصديق هذا الاتفاق .
فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية
اتفاق
بين
منظمة الامم المتحدة و حكومة الجمهورية
للتربية والعلم والثقافة العراقية
(ويشار اليها فيما يلي (ويشار اليها فيما يلي
بـ”اليونسكو”) بـ”الحكومة”)
بالنظر الى ان الحكومة قد طلبت من اليونسكو ان تقوم تنفيذ انشطة محددة من خلال ولفائدة مؤسسة المعاهد الفنية للمساعدة في انشاء مركز تطوير الكوادر (يشار اليه فيما يلي باسم المشروع ) بالنيابة عن الحكومة وداخل اراضيها وفي اطار صندوق الامانات .
وبالنظر الى ان المدير العام لليونسكو مرخص له من المؤتمر العام في ان يتلقى من الدول الاعضاء ومن المنظمات الدولية او الاقليمية او الوطنية اموالا تخصص لتنفيذ انشطة معينة تتفق مع اهداف المنظمة وسياساتها وانشطتها،
لذلك تتفق الحكومة واليونسكو بموجب هذا على ما يلي :
المادة الاولى
وفقا للشروط الواردة بهذا الاتفاق، تتولى اليونسكو تزويد الحكومة بالخدمات الموضحة في الذيل رقم 1 بهذا الاتفاق (ويشار اليها فيما يلي بـ الخدمات)، علما بان نطاق الخدمات وامدها الفعليين سيتحددان على اساس الميزانية المقدرة بمليونين ومائتين وعشرة الاف من دولارات الولايات المتحدة الامريكية (22100000) والموضحة في الملحق رقم 2 بهذا الاتفاق .
المادة الثانية
ار2 تقدم الخدمات وفقا للوائح اليونسكو ونظمها واجراءاتها ومع مراعاة القيود المعقولة التي قد تفرضها ظروف لا تخضع لسيطرة اليونسكو .
2ر2 يقبل الطرفان المتعاقدان الالتزام بالنصوص والشروط الواردة في الاحكام العامة المرفقة بهذا الاتفاق، على ان يكون لها ذات القوة الملزمة وذات المفعول كما لو كانت واردة بالكامل في صلب الاتفاق .
المادة الثالثة
1ر3 تقدر التكاليف الكلية للمشروع بـ2210000 دولارا امريكيا بما في ذلك النفقات الادارية اللازمة لسداد المصروفات التي تتحملها اليونسكو من اجل تخطيط المشروع والاشراف عليه وخدمته وادارته، والتي لا يمكن بحكم طبيعتها ان تخصم من ميزانية المشروع بسهولة ووضوح وبطريق مباشر .
2ر3 عند توقيع هذا الاتفاق من كلا الطرفين تتعهد الحكومة بان تودع الاموال اللازمة للمشروع عند تلقي طلب بذلك من اليونسكو وفقا لجدول المدفوعات التالي :
التاريخ المبلغ المطلوب تحويله
1 – بعد توقيع هذا الاتفاق بثلاثين يوما 250000
2 – 1 ديسمبر / كانون الاول 1979 500000
3 – 1 ديسمبر / كانون الاول 1980 800000
4 – 1 ديسمبر / كانون الاول 1981 530000
5 – 1 ديسمبر / كانون الاول 1982 130000
ـــــــــــــــــ
المجموع الكلي 2210000
وتجري التحويلات الموضحة اعلاه الى حساب اليونسكو رقم 949/1/191558 لدى بنك تشيس مانهاتن في نيويورك بالعنوان التالي :
The chase Manhattan Bank . 1 New York Plaza New York, Y . U .S .A .
3ر3 يبدا تنفيذ المشروع بعد تسلم الدفعة الاولى بالشكل والطريقة الموضحين في الفقرة 2ر3 اعلاه .
4ر3 تعمل اليونسكو في حدود الامكان على استثمار الفائض المؤقت للاموال المودعة لديها في ودائع مصرفية قصيرة الاجل، وتضاف الفوائد لحساب الحكومة طبقا للنظام المالي لليونسكو وبمقتضى الاجراءات المطبقة فيها .
المادة الرابعة
1ر4 تقيد اليونسكو جميع المصروفات المتعلقة بالمشروع في حساب مستقل . ولما كان هذا الحساب يمسك بدولارات الولايات المتحدة الامريكية فان جميع الايرادات والمدفوعات المتعلقة بالمشروع والتي تجري بعملات غير دولارات الولايات المتحدة الامريكية تدرج في الحساب بعد تحويلها الى دولارات على اساس سعر الصرف الساري لدى منظمة الامم المتحدة في يوم اجراء العمليات المعنية .
2ر4 تقدم اليونسكو الى الحكومة كشوف حساب سنوية تبين المصروفات الفعلية والنفقات الادارية المتصلة بها، وتحمل هذه الكشوف اقرارا بصحتها ومطابقتها للاتفاق المعقود بين اليونسكو والحكومة . وبالاضافة الى كشوف الحساب السنوية هذه، يجوز ان تقدم اليونسكو الى الحكومة كشوف حساب مؤقتة عند طلبها .
3ر4 يجوز للحكومة طلب ايضاحات بشان اي بند من بنود المصروفات المدرجة في كشوف الحساب التي تقدمها اليونسكو . وتجري اية تعديلات قد ثبتت ضرورتها في كشوف الحساب اللاحقة .
4ر4 عند اتمام المشروع وتصفية جميع الالتزامات، ترسل اليونسكو الى الحكومة كشف حساب ختامي . وتتعهد الحكومة بان تدفع لليونسكو اي رصيد نهائي يكون مستحقا للمنظمة زيادة على الميزانية المقدرة والموضحة بالمادة الاولى . وفي حالة زيادة الاموال الموجودة تحت يد اليونسكو الرصيد المتبقي دون انفاق الى الحكومة .
5ر4 لا ترتبط اليونسكو باية التزامات الا في حدود الاموال التي تتسلمها . واذا لم تتسلم اليونسكو الدفعات في المواعيد المنصوص عليها فان عليها في هذه الحالة ان تبلغ الحكومة بذلك كتابة وان تتوقف فورا عن الارتباط باية التزامات مالية .
المادة الخامسة
1ر5 يبدا سريان هذا الاتفاق بمجرد التوقيع عليه ويجوز تعديله بالاتفاق بين اليونسكو والحكومة .
2ر5 يجوز انهاء هذا الاتفاق من جانب اليونسكو او من جانب الحكومة بناء على اخطار كتابي يرسله احد الطرفين الى الاخر، ويسري الانهاء بعد تسلم الاخطار المذكور بستين يوما .
3ر5 بعد انهاء هذا الاتفاق تظل الالتزامات التي تتحملها بمقتضاه كل من اليونسكو والحكومة سارية في الحدود الضرورية اللازمة لاتاحة سحب موظفي اليونسكو واموالها وممتلكاتها بطريقة منظمة ولتسوية الحسابات التي بين طرفي الاتفاق .
واثباتا لما تقدم، وقع الطرفان المتعاقدان على اربع نسخ من هذا الاتفاق بالعربية والانجليزية، علما بان النصين متساويات في الحجية لاغراض تفسير الاتفاق وتطبيقه .
عن عن
منظمة الامم المتحدة حكومة الجمهورية العراقية
للتربية والعلم والثقافة الدكتور هاشم محمد
احمد مختار امبو سعيد عبد الوهاب
رئيس مؤسسة المعاهد
الفنية
التاريخ : التاريخ
14 نوفمبر/ تشرين 14 نوفمبر/تشرين
الثاني 1978 الثاني 1978
الملحق رقم 1
اهداف المشروع
1- المساعدة في انشاء مركز تطوير الكوادر لمؤسسة المعاهد الفنية بغية دعم تدريب القوى العاملة التقنية المؤهلة المطلوبة لتحقيق اهداف التنمية القومية .
2- الاضطلاع بدور رئيسي في التدريب الاولي للعاملين في جميع المعاهد التابعة للمؤسسة وفي رفع مستواهم اثناء الخدمة .
3- تخطيط وانشاء نظام شامل للدورات التدريبية في المركز يتضمن ما يلي :
(ا) التدريب اثناء الخدمة للعاملين في المركز .
(ب) دورات تدريبية اساسية مركزة لمدة شهرين عن مناهج التعليم للخريجين الحاصلين على شهادات جامعية والذين يلتحقون بهيئات التدريس في المعاهد .
(جـ) دورات تدريبية مدتها ثلاثة اشهر لخريجي المعاهد المعينين كمدربين فنيين في معاهد المؤسسة .
(د) تنظيم دورات تدريبية قصير مختلفة عن اساليب وطرق التدريس، وانتاج الوسائل التعليمية، من خلال برامج التدريب اثناء الخدمة للعاملين في المعاهد .
(هـ) تنظيم دورات قصيرة وبرامج تدريب واسعة النطاق في مجالات تخصصات مختلفة للتدريب اثناء الخدمة بالنسبة للعاملين في المعاهد، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الحكومية المختلفة .
4- انشاء وحدة انتاج الوسائل التعليمية داخل نطاق المركز لانتاج مواد تستخدم في جميع المعاهد .
5- المساعدة في انشاء مكتبة داخل المركز، تضم مجموعة واسعة النطاق من المراجع العلمية والمواد التدريبية للتقنيين، لتستخدم في جميع المعاهد التابعة للمؤسسة .
6- الشروع في بحوث عن بعض المشكلات ذات الاولوية بالنسبة لتدريب التقنيين في العراق، تتضمن موضوعات مثل الفعالية النسبية للمناهج، ومدى تكيف العاملين، وتطوير المناهج الدراسية .
7- اجراء مسوح وبحوث تطبيقية عن الاحتياجات التدريبية بالنسبة لاطر المعاهد لاعداد البيانات الضرورية التي يستفاد منها عند وضع السياسات واتخاذ القرارات في المؤسسة .
الخدمات التي تقدمها اليونسكو :
1 – الخبراء
موظف/شهر
1ر1 تخطيط الادارة، كبير
المستشارين التقنيين 39
2ر1 انتاج الوسائل التعليمية واستخداماتها 24
3ر1 تكنولوجيا التعليم 36
4ر1 طرق التدريس 24
5ر1 علم النفس التربوي 24
6ر1 تطوير المناهج الدراسية 30
المجموع 177
على ان يكون الخبراء على درجة عالية من التاهيل، معلمين في مجال تدريب التقنيين، وطرق التدريس، والمعنيات السمعية والبصرية وانتاج الوسائل التعليمية وعلم النفس التربوي، وتطوير المناهج . وبالاضافة الى المؤهلات سالفة الذكر، يشترط ان تكون لكبير المستشارين التقنيين قدرات وخبرة ادارية في الاضطلاع بمشروعات بحوث التدريب .
2 – المستشارون
انتقاء مستشارين لفترات قصيرة لاحتياجات محددة منها مثلا :
مجال تكنولوجيا التعليم ومناهجه،
مجال البحوث التربوية،
مجال تخطيط القوى العاملة في التعليم، . . . . الخ
60 موظف /شهر
3 – العاملون المساعدون
موظف / شهر
(1) سكرتير 43
(2) سائق 43
المجموع 86
3 – المنح الدراسية
دولار
ادارة المنح للجولات الدراسية
والزمالات لكوادر المؤسسة 285000
1- المعدات
المعدات السمعية البصرية
والاجهزة التعليمية الاضافية 110000
2- نفقات متنوعة
اجتماعات مراجعة الانشطة، ونفقات اعداد التقارير، والتنقلات والمواصلات .
3- النفقات الادارية
تخطيط المشروع، والاشراف عليه، وخدمته، وادارته .
العراق الملحق رقم 2
مركز تطوير الكوادر لمؤسسة المعاهد الفنية تقديرات الميزانية (بالدولارات الامريكية)
المجموع 1979 1980 1981 1982 1983
موظف/ موظف/ موظف/ موظف/ موظف/ موظف/
شهر دولار شهر دولار شهر دولار شهر دولار شهر دولار شهر دولار
الخبراء
1ر1 تخطيط الادارة 39 247200 9 51100 12 73600 12 79500 6 43000 – –
2ر1 انتاج الوسائل
التعليمية
واستخداماتها 24 1304000 – – 12 62700 12 67700 – – – –
3ر1 تكنولوجيا التعليم 36 203500 – – 12 62700 12 67700 12 73100 – –
4ر1 طرق التدريس 24 133000 – – 9 47000 12 67700 318300 – –
5ر1 علم النفس
التربوي 24 140800 – – – – 12 67700 12 73100 – –
6ر1 تطوير المناهج
الدراسية 30 18300 – – – – 12 677000 12 73100 6 39500
المجموع الفرعي 177 1035200 51100 246000 418000 280600 39500
2 – المستشارون 60 4332000 12 75100 12 81100 18 131400 12 94600 6 51000
3 – العاملون المساعدون 86 37500 4 1500 34 9000 24 10000 24 11000 10 6000
4 – المنح الدراسية 285000 25000 52000 104000 79000 25000
5 – المعدات 110000 30000 40000 30000 10000 –
6 – نفقات متنوعة 38000 4000 4000 5000 5000 20000
المجموع : تنفيذ المشروع 1938900 186700 432100 698400 480200 141500
النفقات الادارية 271100 26100 60500 97700 67100 19700
المجموع الكلي 2210000 212800 492600 796100 547300 161200
ملحوظة : نظرا لان التكاليف التقديرية المذكورة اعلاه تستند الى معدلات منتصف عام 1978، فمن المفهوم انه سيتعين مراجعة الميزانية بالتشاور مع الحكومة عندما يكون ذلك ضروريا لمراعاة الزيادات في التكاليف بسبب التضخم او غيره .
احكام عامة
(للاتفاقات الخاصة بالاموال المودعة)
1- الخدمات الادارية المساعدة
تتعهد الحكومة بان توفر – عند الاقتضاء وبالصورة الملائمة – الخدمات الادارية المساعدة مثل خدمات السكرتارية وغيرها من خدمات الموظفين، والمكاتب ومعدات ولوازم المكاتب التي تنتج محليا، ووسائل الانتقال داخل البلد, والمواصلات ، والنفقات والتسهيلات الطبية، وتتحمل الحكومة تكاليف هذه الخدمات التي لا تدخل في المبلغ المذكور بالمادة الاولى من هذا الاتفاق .
2 – دفع مطالبات التعويض
تكون الحكومة مسؤولة، بناء على طلب اليونسكو، عن التصرف في اية مطالبات قد ترفعها اطراف اخرى ضد اليونسكو او ممتلكاتها او موظفيها او غيرهم من الاشخاص الذين يؤدون خدمات بموجب هذا الاتفاق، ويتعين عليها ان تدفع المسؤولية عن اليونسكو وممتلكاتها وموظفيها واولئك الاشخاص في حال قيام اية مطالبات او التزامات تترتب على العمليات التي تتم بموجب هذا الاتفاق، الا عندما تتفق اليونسكو والحكومة على ان هذه المطالبات او الالتزامات ناشئة عن اهمال جسيم او سوء تصرف مقصود من جانب اولئك الموظفين او الاشخاص .
2- الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها اليونسكو
في كافة الامور المتصلة بالمساعدة المقدمة بموجب هذا الاتفاق، تطبق الحكومة على اليونسكو وممتلكاتها وموظفيها واي شخص تعينه اليونسكو للقيام بخدمات معينة بموجب هذا الاتفاق، احكام الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة، واحكام الملحق 4 الخاص باليونسكو والمرفق بتلك الاتفاقية .
4 – تعيين الخبراء
فعلى اليونسكو ان تحشد الخبراء بموافقة الحكومة، وان تتخذ الترتيبات اللازمة لدفع ما يلي :
– تكاليف انتقال الخبراء الى مقر العمل وبدل الاقامة الخاص بهم، وكذلك تكاليف انتقال وبدل اقامة الاشخاص الذين يعولونهم ويرخص لهم باصطحابهم، وتكاليف عودتهم بعد ذلك الى اوطانهم واية تكاليف اخرى تحق لهم بموجب نظام ولائحة موظفي اليونسكو فيما يتعلق بالاجازة في الوطن وزيارة الاسرة واجازات الراحة والاستجمام والترحيل لاسباب طبية والسفر المرتبط بمنحة التعليم .
– مرتبات الخبراء وعلاواتهم والمنح المستحقة لهم، بما في ذلك اقساط التامين ونفقات الاشتراك في صندوق تعويضات نهاية الخدمة وفي الصندوق المشترك لمعاشات موظفي الامم المتحدة، والتعويضات والمبالغ التي تدفعها اليونسكو بموجب نظام تعويض الموظفين، وذلك وفقا لنظام ولائحة موظفي اليونسكو والنظام المالي لليونسكو، وايضا اعانات الطوارئ التي يرى المدير العام ضرورة دفعها .
– بدل الاقامة المستحق للخبراء عند قيامهم بموافقة الحكومة باسفار رسمية داخل البلد الذي يعملون فيه .
– وتتعهد الحكومة بان ترد لليونسكو اية مصاريف قد تتحملها اليونسكو بمقتضى احكام نظام تعويض الموظفين نتيجة لوفاة او اصابة او مرض اي خبير من جراء قيامه بمهامه الرسمية وذلك بقدر ما تكون هذه النفقات غير مشمولة بعقد التامين الذي تبرمه اليونسكو لهذا الغرض، كما تتعهد الحكومة بان ترد لليونسكو جميع التعويضات والمدفوعات الاخرى المستحقة بمقتضى النظام المالي ونظام ولائحة موظفي اليونسكو .
2ر4 التعاقد مع الخبراء الاستشاريين
فعلى اليونسكو ان تتعاقد مع الخبراء الاستشاريين بموافقة الحكومة وان تتخذ الترتيبات اللازمة لدفع ما يلي :
– تكاليف سفر الخبراء الاستشاريين الى مقر العمل والعودة منه، وبدلات الاقامة المستحقة لهم عن الفترة التي يقضونها بعيدا عن مقر اقامتهم الاعتيادي خلال مدة سريان العقد الخاص بكل منهم .
– اقساط التامين .
– الاجر الذي يستحق لهم بموجب نصوص العقد الخاص بكل منهم .
3ر4 ادارة المنح الدراسة
فعلى اليونسكو ان تقوم بما يلي :
– ان تقيم ملفات المرشحين الذين تقدم الحكومة اسماءهم كي يحصلوا على المنح الدراسية التي يكون قد سبق الاتفاق عليها (من حيث عددها، ومجالات الدراسة، ومدتها) بين الحكومة واليونسكو .
– ان تعد لكل من المرشحين الذين رؤى انهم مؤهلون للحصول على المنح الدراسية برنامج دراسة يعرض على الحكومة كي توافق عليه .
– ان تكفل استقبال المبعوثين الحاصلين على المنح الدراسية من جانب المؤسسات المختارة في البلاد المضيفة .
– ان تتخذ التدابير اللازمة لدفع نفقات السفر والمعيشة في الخارج لكل مبعوث، بما في ذلك نفقات العلاج الطبي التي يتحملها المبعوث خلال فترة المنحة الدراسية والتي تكون قابلة للرد بموجب نظام المنح الدراسية باليونسكو .
– ان تبلغ الحكومة بمدى تقدم البرنامج الدراسي الخاص بكل مبعوث وبانتهاء هذا البرنامج .
وعلى الحكومة ان تقوم يما يلي :
– القيام، على حسابها، وبترتيبات الفحص الطبي للمرشحين للمنح الدراسية وفقا لمعايير اليونسكو .
– تمكين المبعوثين من تحمل نفقات اي اشخاص يعولونهم والوفاء باية التزامات مالية اخرى اثناء اقامتهم في الخارج .
– التامين على المبعوثين اثناء اقامتهم في الخارج لتغطية اية مطالبات قد تترتب على وقوع الحوادث او العجز او الوفاة، نظرا لان اليونسكو لا تتحمل مسؤولية عن مثل هذه النفقات .
4ر4 تنظيم انشطة التدريب
فعلى اليونسكو ان تقوم بما يلي :
– وضع برنامج للتدريب بالتشاور مع الحكومة .
– معاونة الحكومة في اختيار المتدربين المؤهلين تاهيلا ملائما .
– ابلاغ الحكومة بنتائج برنامج التدريب .
5ر4 الانشاءات
فعلى اليونسكو ان تقوم يما يلي :
(1) التعاون مع الحكومة ومساعدتها فيما يلي :
– تحديد المتطلبات اللازمة من المساحات وتحديد التقديرات المبدئية لتكاليف مشروع البناء .
– اعداد المشروع المعماري المبدئي لدراسة تصميم المباني والمرافق الاخرى المرتبطة بها، وكذلك برنامج البناء والتاثيث والتجهيز .
– اختيار المستشارين المعماريين ومستشاري التصميم الاخرين والاشراف على عملهم وتقييمه، بما في ذلك تقييم رسومات التنفيذ وتقديرات التكاليف ومستندات العطاءات .
– اختيار عقود البناء، وتقييم عطاءات الانشاء واسناد عقود البناء .
– الاشراف على انشاء المباني والمرافق الاخرى المرتبطة بها وتدبير الشؤون الخاصة بهذا الانشاء .
(2) صرف الاموال على النحو المبين فيما يلي من اجل الوفاء بتكاليف التصميم والانشاء، شريطة ان تكون الحكومة قد قامت حتى تاريخ هذا الصرف، والى الحد الذي تعتبره اليونسكو مرضيا، بالوفاء بجميع الالتزامات التي تقع على عاتقها بمقتضى هذا الاتفاق، وان تكون طلبات الصرف والمستندات المؤيدة الاخرى قد اعتمدت من ممثل الحكومة المفوض في هذا الشان .
– دفع اتعاب المستشارين المعماريين ومستشاري التصميم الاخرين .
– دفع تكاليف اعداد الموقع وانشاء المباني والاثاث وغير ذلك من البنود كما هو موضح في الذيل رقم 1 .
(3) القيام بزيارات دورية للموقع للتحقق من ان العمل يجري تنفيذه طبقا للاتفاق الحالي وللدراسة وبرنامج الانشاءات المعتمدين، وان تقد عند الضرورة توصيات الى الحكومة في هذا الصدد .
(4) اجراء تقييم نهائي لمشروع المباني وتقديم تقرير الى الحكومة .
6ر4 المعدات والمواد واللوازم
فعلى اليونسكو ان تقوم بما يلي :
– الترتيبات اللازمة لتحديد وشراء المعدات والمواد واللوازم المطلوبة .
– الترتيبات اللازمة لنقل جميع المعدات والمواد واللوازم المشار اليها اعلاه من نقطة المصدر الى نقطة الدخول الى البلد .
– الترتيبات اللازمة للتامين على هذه المعدات والمواد واللوازم من نقطة المصدر حتى موقع المشروع .
– سداد فواتير الصناع والموردين .
وعند وصول هذه المعدات والمواد واللوازم الى موقع المشروع، تعتبر ملكيتها قد انتقلت بمقتضى ذلك الى الحكومة او الى الهيئة التي تحددها الحكومة لهذا الغرض .
وعلى الحكومة ان تقوم بما يلي :
– ان تتخذ جميع التدابير اللازمة وان تتحمل جميع النفقات المتعلقة باستيراد المعدات والمواد واللوازم المذكورة وبالتخليص الجمركي عليها وتسلمها ونقلها وتداولها وتخزينها، من نقطة دخولها الى البلد حتى موقع المشروع .
– وبعد تسليم هذه المعدات والمواد واللوازم الى موقع المشروع، تكون الحكومة مسؤولة عن المحافظة عليها وصيانتها والتامين عليها، كما تكون مسؤولة عند الاقتضاء عن تركيبها ونصبها وابدالها .
ر العقود من الباطن
فعلى اليونسكو ان تقوم، بالتشاور مع الحكومة، باجراء المفاوضات الخاصة بالعقود من الباطن وبابرام هذه العقود واتخاذ التدابير لدفع قيمتها، وذلك طبقا لما تقضي به لوائح اليونسكو ونظمها واجراءاتها .