عنوان التشريع: تعليمات تنظيم الوكالات والوساطات التجارية
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة 20 من قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 11 لسنة 1983، وبناء على ما جاء بكتاب لجنة تنظيم التجارة المرقم 1/2/1133 والمؤرخ في 7/6/1986 المتضمن الغاء قرار لجنة تنظيم التجارة رقم 171 لسنة 1977 واصدار تعليمات عن هذه الوزارة تحل محله قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
على الوكيل او الوسيط ان يقدم لغرض تسجيل وكالته او وساطته الوثائق التالية اضافة لما هو مطلوب منه بموجب القوانين والانظمة والتعليمات بها .
1- تخويل من الجهة التي يعمل لمصلحتها بان يكون ممثلا عنها وانه معتمد لها وموضع ثقتها في العراق .
2- نسبة العمولة التي يتقاضاها الوكيل او الرواتب او الاجور المقطوعة وكذلك اية اجور اخرى يتقاضاها سواء كان طرفا في الصفقة او لم يكن طرفا فيها .
3- مجال عمله وطبيعة المادة او المواد او الخدمات التي يقدمها في العراق .
4- مدة تنفيذ العقد .
مادة 2
يجوز اعفاء الوكيل او الوسيط عند الضرورة من الالتزام باجراءات تسجيل الوكالة او الوساطة او تقديم الوثائق كلا او جزءا بقرار من قبلنا.
مادة 3
تقوم دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمنظمات والاتحادات الجماهيرية والمهنية بمطالبة الوكيل او الوسيط بابراز تاييد من دائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة يثبت فيه انه مجاز لممارسة اعمال الوكالة او الوساطة التجارية ولديه وكالة عن الشركة الاجنبية التي يمثلها في العراق مصدقة حسب الاصول ومسجلة رسميا .
مادة 4
ا – تتولى دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والاتحادات والمنظمات الجماهيرية والمهنية اخبار دائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة عند حصول اية مخالفة لاحكام قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 11 لسنة 1983 معززة بالمستندات الثبوتية .
ت- تقوم دائرة الرقابة التجارية بدراسة المخالفة وترفعها مشفوعة بتوصياتها الينا لاتخاذ الاجراء المناسب في ضوء التوصية ويكون القرار المتخذ بشانها قطعيا وغير خاضع للطعن .
مادة 5
تقوم الادارة العامة لمصرف الرافدين بتزويد دائرة الرقابة التجارية والهيئة العامة للضرائب بكشف فصلي يتضمن تفاصيل المبالغ الواردة عن طريق كافة فروعه الى الوكلاء او الوسطاء التجاريين واسماء الشركات الموكلة لهم .
مادة 6
لا تسري احكام هذه التعليمات على دوائر الدولة او مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط اذا كانت هي صاحبة الوكالة .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة