النظام الداخلي لهيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي

      التعليقات على النظام الداخلي لهيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لهيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي

سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من قانون هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم (21) لسنة 1986، وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة العشرين منه تقرر اصدار النظام الاتي :

الفصل الأول
اختصاصات الهيئة
مادة 1
تتولى هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص التي يتم التعاقد على تنفيذها وضمن الاهداف التي حددتها المادة الرابعة من قانون الهيئة .

الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة العامة للعاملين
مادة 2
تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم وتمارس اختصاصاتها وفق احكام المادة السادسة من قانون الهيئة .

الفصل الثالث
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة 3
مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها، ويتم تشكيله بموجب المادة الثامنة من قانون الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق احكام المادة التاسعة من قانون الهيئة .

الفصل الرابع
إختصاصات رئيس الهيئة
مادة 4
رئيس الهيئة : وهو الرئيس الاعلى لها ورئيس مجلس ادارتها والمسؤول عن اعمالها وتصدر جميع الاوامر والقرارات باسمه وتنفذ باشرافه وهو الذي يمثل الهيئة امام المحاكم واللجان وفي كل ماله علاقة بدوائر الدولة والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته الى موظفي الهيئة ويكون مهندسا من ذوي الخبرة والاختصاص وخدمة لا تقل عن سبع سنوات وله بوجه خاص ما يلي :
1- تنفيذ خطة الهيئة السنوية بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة .
2- التوجيه باعداد الموازنة السنوية والملاك للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة .
3- الاقتراح على مجلس الادارة الموافقة على تنفيذ المشاريع التي تكلف بها الهيئة، او التي يتم التعاقد عليها مع الجهات المستفيدة والاشراف على تنفيذها .
4- الموافقة على تعيين وترفيع وترقية منتسبي الهيئة ضمن الملاكات المصدقة والبت في شؤونهم في ضوء قواعد الخدمة والتعليمات والصلاحيات التي يقرها مجلس الادارة .
5- تقديم تقرير فصلي لمجلس الادارة يبين فيه الوضع العام لانشطة الهيئة ومركزها المالي .
6- تقديم تقرير سنوي عن نتائج اعمال الهيئة في ضوء نتائج الحسابات الختامية للهيئة .
7- تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
8- الموافقة على مكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة .

الفصل الخامس
تشكيلات الهيئة
مادة 5
تتكون الهيئة من التشكيلات التالية :
1- قسم التخطيط والمتابعة
2- القسم الفني
3- قسم الشؤون المالية والادارية
4- قسم التدقيق
5- السكرتارية
6- ادارات المشاريع

الفصل السادس
إختصاصات تشكيلات الهيئة
مادة 6
قسم التخطيط والمتابعة، يراسه مهندس له خبرة تزيد على العشرة سنوات، ويتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية :
1- تجميع وتنسيق الخطط الفرعية لاقسام الهيئة وصياغتها في خطة موحدة .
2- اعداد جداول تفصيلية عن متطلبات تنفيذ العمل من مواد ومعدات وقوى عاملة وفق البرامج المعدة لها .
3- وضع خطة تدريب وتاهيل القوى العاملة في الهيئة .
4- متابعة تنفيذ الخطة العامة للهيئة وكذلك متابعة تنفيذ خططها الفرعية من خلال التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل وبيان نسب التنفيذ فيها وبيان الانحرافات ان وجدت واقتراح سبل معالجتها .
5- جمع البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليلها لاغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية داخل الهيئة بالمعلومات الاحصائية .
6- تقديم كافة البيانات الاحصائية الى الجهات الرسمية خارج الهيئة .
7- تقديم المشورة الفنية بشان تنفيذ العمل وتحديد الصعوبات التي يتوقع حدوثها واقتراح سبل معالجتها فنيا .
8- اعداد ومراقبة تنفيذ خطة الاستيراد .
9- اعداد ما يلزم لتنظيم بنك المعلومات المطلوبة حسب توجيهات الجهات العليا .
يتالف القسم من التقسيمات التالية :
– شعبة التخطيط .
– شعبة المتابعة .
– شعبة الاحصاء

مادة 7
القسم الفني : يراسه مهندس له خبرة تزيد على العشرة سنوات، يتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية :
1- وضع الخطط الانتاجية التفصيلية للمعامل بالتعاون والتنسيق مع مدراء المعامل .
2- وضع نظم برمجة الانتاج والسيطرة عليه والاشراف على تطبيقها لتامين انتاج الكميات المطلوبة في الاوقات المحددة .
3- اعداد جداول بمعادلات الانتاج لكل منتجو بالتعاون والتنسيق مع مدراء المعامل .
4- متابعة تنفيذ خطط انتاج المعامل التابعة للهيئة والمساهمة في معالجة الصعوبات التي تعيق الانتاج واقتراح الحلول اللازمة بشان توفير متطلبات الانتاج من مواد اولية ومكائن ومعدات وقوى عاملة .
5- متابعة توفير احتياجات المشاريع من المواد المنتجة في المعامل .
6- تحديد احتياجات المعامل من المكائن والمعدات والقوى العاملة .
7- وضع الخطط السنوية والدورية الخاصة بصيانة الاليات والمعدات والمكائن والاشراف على تنفيذ هذه الخطط .
8- نصب المعامل العائدة للهيئة وتهيئة مستلزمات التشغيل والتصليح وتدريب الكادر الفني لها .
9- استلام المكائن والمعدات وتهيئتها للعمل .
10- الاشراف المباشر على الورشة المركزية .
11- مسك سجل لحركة الاليات وتنقلها بين المشاريع .
12- تثبيت الاليات المستهلكة وتاشيرها واقتراح شطبها وتوفير البديل لها .
13- الاشراف على المخازن المركزية والفرعية وتهيئة نظام للترميز والتوضيب المخزني .
14- الاشراف على استلام وصرف كافة المواد المخزنية التي ترد الى مخازن الهيئة وادخالها بموجب مستندات استلام مخزنية اصولية، وصرفها بموجب مستندات صرف مخزني .
15- مسك سجل لحركة الادوات الاحتياطية ومراقبتها من خلال الترحيل الى السجل من واقع مستندات الاستلام والصرف المخزني وبالتنسيق مع الحسابات .
16- تامين احتياجات الهيئة من الادوات الاحتياطية من خلال تطبيق نظام السيطرة المخزنية .
17- متابعة تنفيذ تعليمات السلامة المهنية وتوفير المستلزمات اللازمة لها .
18- دراسة وتحليل العطاءات التي يكون للهيئة الدخول في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع اقسام الهيئة الاخرى .
19- تقييم الدراسات الفنية لمقاولات المشاريع واعداد التقارير الاولية عنها .
20- تقديم المشورة الفنية لرئيس الهيئة عند نتائج التحريات والفحوصات الخاصة بمواقع المشاريع .
يتالف القسم من التقسيمات التالية .
1- شعبة الدراسات والتصاميم
2- الشعبة الميكانيكية والمعامل
3- شعبة المخازن .

مادة 8
قسم الشؤون المالية والادارية : يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل عن (7) سنوات، يتولى الاشراف على كل ما يتعلق بالحسابات المالية والمشتريات وكل الامور الادارية والقانونية .
ويتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية :
1- تنظيم مستندات القيد والصرف لكافة المعاملات بعد استحصال الموافقات الاصولية للصرف .
2- مسك السجلات الفرعية والعامة وسجل الحسابات المخزنية .
3- اعداد موازين المراجعة الشهرية والسنوية واعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة .
4- اجراء جميع قيود التسويات المحاسبية وقيود غلق السجلات الفرعية والعامة .
5- استلام المبالغ التي ترد الى الهيئة وتنظيم وصولات القبض لها .
6- ايداع كافة المبالغ المستلمة والشبكات لدى المصرف .
7- اجراء مطابقات كشف المصرف .
8- اثبات موجودات الهيئة وممتلكاتها من خلال تاشيرها في السجلات واحتساب اندثاراتها السنوية ومتابعة اية تغييرات تطرا عليها .
9- اجراء جميع قيود مستندات الاستلام والصرف المخزني وتثبيت الاسعار للمواد المخزونة .
10- اعداد الموازنات التخمينية الخاصة بالاستخدامات وبالتنسيق مع الاقسام الاخرى وبموجب توجيهات مجلس الادارة، وثم اجراء المناقلات بين حسابات الموازنة عند الضرورة، بعد استحصال الموافقة وفقا للتعليمات .
11- تنظيم قوائم الرواتب والاجور لمنتسبي الهيئة واحتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال والمعاملات الخاصة بتقاعد الموظفين والعمال .
12- متابعة استحصال قيمة الذارعات المنجزة ومتابعة كل ما يتعلق بها .
13- توفير كافة مستلزمات العمل المطلوبة من مواد ومعدات عن طريق شرائها من الاسواق المحلية او استيرادها من الخارج في حالة عدم توفرها محليا .
14- فتح الاعتمادات وانجاز مراسلاتها و تعديلها وتمديدها وتعقيب شحن الارساليات والتامين عليها .
15- اخراج المواد والادوات الاحتياطية المستوردة من الخارج وتعقيب معاملات تعويض النقص والضرر لدى شركة التامين .
16- تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالموظفين والعمال وفق ما ورد في المادة الرابعة والخامسة عشرة من قانون الهيئة .
17- اصدار الاوامر الخاصة بقرارات التعيين والترفيع والترقية والنقل ومنح الاجازات والعقوبات .
18- القيام بالاجراءات الخاصة بالايفادات والزمالات والدورات وما يماثلها والترشيح لها بالتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة .
19- القيام بالاجراءات المتعلقة بشؤون استخدام الموظفين العرب والاجانب .
20- اعداد الملاكات ومتابعتها واعداد التعليمات الخاصة بالافراد بالتعاون مع الاقسام الاخرى وتقديمها لمجلس الادارة لغرض المصادقة عليها .
21- تقديم المشورة الى اقسام الهيئة فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل وتعديلاته وغيره من القوانين والانظمة والتعليمات وقواعد الخدمة ذات العلاقة بالعمل .
22- استلام بريد الهيئة وتسجيله في سجل الواردة ثم توزيعه على الاقسام والسيطرة على المراسلات الصادرة وضمان ارسالها الى الجهات الموجهة اليها .
23- حفظ المراسلات الواردة والصادرة باضابير خاصة وكذلك فتح اضابير شخصية لكافة المنتسبين .
24- مراقبة دوام الموظفين والعمال .
25- متابعة مشاكل العاملين الناجمة عن العمل بما يضمن ايجاد حالة نفسية تنسجم وطبيعة العمل بما يرقى بمستوى الاداء نحو الاقضل .
26- المتابعة والاشراف على تنظيم حركة خطوط نقل المنتسبين في الهيئة .
27- اعداد العقود اللازمة للمشاريع التي تنفذها الهيئة (وبالتنسيق مع الاقسام الفنية ذات العلاقة) وتمثيل الهيئة امام المحاكم بكافة درجاتها والمراجع القضائية والدفاع عن حقوقها والقيام بالاجابة على الاستفسارات المتعلقة باعمالها وتنفيذ جميع الاعمال القانونية واية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس الهيئة .
28- دراسة المواضيع القانونية وابداء الراي فيها .
يتالف القسم من التقسيمات التالية :
– شعبة الحسابات المالية
– الشعبة التجارية
– شعبة الافراد
– شعبة الخدمات الادارية
– الشعبة القانونية

مادة 9
قسم التدقيق : يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية، ويتولى تنفيذ الاختصاصات التالية :
1- الاشراف على متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية للهيئة ومشاريعها .
2- تدقيق كافة المستندات (قيد، صرف، قبض) قبل وبعد الصرف ووفق التعليمات الواردة في قانون الهيئة وقرارات مجلس الادارة .
3- تدقيق معاملات الصندوق والصرف (تدقيق مطابقة كشوفات المصرف) .
4- تدقيق سلف النشرية وسلف المقاولين الثانويين .
5- تدقيق قوائم الرواتب والاجور .
6- تدقيق معاملات الشراء والبيع .
7- تدقيق معاملات الاستلام والتجهيز من قبل المخازن .
8- المشاركة في اجراء الجرد للموجودات والمخازن .
9- المشاركة في اجراء جرد الصندوق السنوي .
10- تدقيق صحة الترحيل في السجلات المحاسبية كافة .

مادة 10
السكرتارية : يتولى اعماله موف من ذوي الخبرة باعمال السكرتارية، ويقوم بتنفيذ الاختصاصات التالية :
1- تنظيم مواعيد اجتماعات مجلس الادارة .
2- توجيه الدعوة لاعضاء مجلس الادارة للاجتماع .
3- تدوين محاضر جلسات مجلس الادارة .
4- تنظيم مواعيد ومقابلات رئيس الهيئة .
5- تقديم المعاملات الى رئيس الهيئة واعادة توزيعها بعد اطلاعه عليها .
6- حفظ المراسلات المتعلقة بمكتب رئيس الهيئة .
7- تنظيم وحفظ كافة المراسلات السرية .
8- طبع كافة المراسلات الخاصة بمكتب رئيس الهيئة .
9- اية اعمال اخرى يكلف بها من قبل رئيس الهيئة .

مادة 11
ادارات المشاريع : تتولى كل ادارة تنفيذ المشروع المتعاقد عليه وفق الصيغ التي تقررها الهيئة، وتتالف ادارة كل مشروع من عدد من التقسيمات الادارية تتحدد بموجب التعليمات .

الفصل السابع
أحكام عامة
مادة 12
لمجلس الادارة بمصادقة الوزير تعديل او الغاء هذا النظام او استحداث او الغاء اقسام او شعب اخرى او دمجها مع بعضها مما يسهل مهام الهيئة .

مادة 13
لمجلس الادارة اصدار التعليمات لغرض تسهيل تطبيق احكام هذا النظام .

مادة 14
يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الري