عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد موافقة الرئاسة عليها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 585
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/1986 ما يلي :
مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الاتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها :
1- ابلاغ خدمة الموظف المحال على التقاعد الى خمس عشر سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن ذلك .
2- تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بوظائف كتابية استثناء من شرط الحصول على شهادة الدراسة الاعدادية .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة