عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية عدد (2) لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
يلغى الجدول رقم (10) (وثائق شركة التامين الوطنية) المرفق ضمن تعليمات تقييم الوثائق الخاصة بوزارة المالية عدد (2) لسنة 1984 ويحل محله الجدول المرفق بهذه التعليمات .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
جدول رقم 10
الجدول
– وثائق شركة التامين الوطنية
1 – الوثائق الادارية :
الفئة الاولى : (الوثائق التي لا تصور ويحتفظ باصل كل منها) .
1- الوثائق والمراسلات المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق العينية .
2- المستندات والمقاولات والخرائط المتعلقة بالعقارات .
3- سجلات الدعاوى والتنفيذ .
4- الوثائق التي تحفظ في المكتب الخاص للمدير العام وحسب تنسيبه .
5- سجل الاثاث وسجلات توثيق الموجودات وما في حكمها كسجلات الاراضي والمباني والاستثمارات والمكائن والالات والمعدات والادوات ووسائط النقل .
6- مجلدات التعليمات والاعمامات .
7- سجلات الخدمة .
8- قرارات اللجان القضائية ولجان التسويات الودية الخاصة بتعويضات التامين الالزامي .
(الوثائق الادارية)
الفئة الثانية (الوثائق التي تصور ويحتفظ باصل كل منها)
1- قرارات مجلس الادارة .
2- التعليمات التي تحمل رقما متسلسلا .
3- الاوامر الادارية الخاصة بالصلاحيات .
– الادارية –
الفئة الثالثة : (الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها)
1- الملفات الشخصية للموظفين والعمال (بعد التاكد من التصوير) .
2- محاضرات وقرارات وجداول لجان تقييم الوثائق (اتلا ف الاوراق الرسمية سابقا) .
3- المخابرات المتعلقة بالاجازات الدراسية وعقود الطلبة وعقود استخدام الاجانب والوكلاء .
4- الاضابير الخاصة باللجان التحقيقية .
5- اضابير الصادرة العامة الخاصة بالمخابرات والبرقيات لمركز الشركة والفروع والمكاتب .
6- الاوامر الادارية الخاصة بقسم الافراد لمركز الشركة وادارات الفروع .
– ادارية –
الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها بعد انتهاء المدة المبينة ازاءها .
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – التعاميم والاعمامات المخصصة لاطلاع الموظفين . (سنة واحدة)
2 – تقارير واعتراضات ديوان الرقابة المالية والتخطيط والمتابعة والمخابرات
المتعلقة بها والتقارير الخاصة بالرقابة الداخلية . (5 سنوات بعد انتهاء
العمل بها)
3 – المناقصات والمزايدات (5 سنوات بعد انتهاء العمل بها)
4 – سجلات الصادرة والواردة العادية والسرية وسجلات تاشيرها
ودفتر توزيع الرسائل ودفاتر الذمة . (10 سنوات)
5 – المخابرات المتعلقة بالايفادات والزمالات (3 سنوات من تاريخ انتهاء الايفاد او
الزمالة)
6 – معاملا السلف الخاصة بالموظفين والعمال (3 سنوات من تاريخ انتهاء التسديد)
7 – معاملات ومخابرات وتقارير الدورات والدفاتر
الامتحانية المتعلقة بها . (سنة واحدة)
8 – معاملات الايجارات والكفالات والتعهدات وما في حكمها . (3 سنوات)
9 – المعاملات الخاصة بالهاتف والماء والكهرباء والمحروقات
(غير المالية) (3 سنوات)
10 – نسخ الاوامر الادارية . (3 سنوات)
11 – الكتب والمجلات والجرائد والنشرات والمنشورات والاعلانات
والمخابرات المتعلقة بها . (سنة واحدة)
12 – معاملات الشطب على اختلاف انواعها . (5 سنوات بعد انتهاء التدقيق)
13 – اضابير وسجلات الملاكات . (2 سنة)
14 – سجلات وبطاقات دوام الموظفين . (سنة واحدة)
15 – المخابرات الخاصة بالدفاع المدني . (سنة واحدة)
16 – تقارير الجولات الميدانية . (3 سنوات بعد انتهاء من تنفيذ
التوصيات الواردة فيها) .
17 – المراسلات المتعلقة بالشراء والتصليح . (3 سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة)
18 – اضابير الدوار (سنة واحدة)
19 – معاملات التضمين (5 سنوات بعد استيفاء مبلغ التضمين)
20 – معاملات ومخابرات مكافحة الامية . (سنة واحدة)
21 – اضابير جرد الاثاث والمواد الاخرى يحتفظ باخر
جرد والباقي يتلف .
22 – اضابير مشروع النقل (سنة واحدة بعد انتهاء العقد)
23 – الاوراق الخاصة بطلب القرطاسية وتصليح الات الطابعة
والرونيو والحاسبات والاجهزة الاخرى (سنة واحدة)
24 – اضابير الدعاوى بعد اكتساب القرار الدرجة
القطعية وتسديد المبلغ كاملا, (ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكتساب القرار
الدرجة القطعية وتسديد المبلغ كاملا)
25 – المخابرات والمراسلات العامة والخاصة بالسفن والطيران (5 سنوات)
الوثائق الفنية :
الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ باصل كل منها . :
1- تعريفات التامين .
2- تعليمات الاعادة الالزامية .
3- سجلات التعويضات المبلغة
4- سجلات الخسارة العامة
5- مخابرات التغطية المشتركة للاساطيل الجوية .
6- اتفاقيات ومخابرات البطاقة البرتقالية والخضراء .
الفئة الثانية :
يلاحظ الجدول العام رقم (1) لوزارة المالية .
الفئة الثالثة : (الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها)
1- اغطية اعادة التامين .
2- وثائق الطيران وتعديلاتها .
3- اوليات وثيقة التامين البحري .
4- اوليات التعويضات الخاصة بالقسم الفني .
الفئة الرابعة : (الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها) .
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – كشوفات الاصدار والتعويض . (5 سنوات)
2 – كشوفات حسابات معيدي التامين . (10 سنوات)
3 – وثائق وتظهيرات التامين الالزامي (5 سنوات من تاريخ انتهاء مدة التامين)
4 – وثائق الضمان الصادرة بموجب قانون الضمان الملغية . (5 سنوات من تاريخ الالغاء)
5 – وثائق الـتامين الملغاة . (3 سنوات من تاريخ الالغاء)
6 – اضابير التعويضات المدفوعة والمحسومة نهائيا بما في ذلك
اضابير تعويضات التامين الالزامي عدا اضابير المشمولة
بالمادة (11) من قانون التامين الالزامي . (3 سنوات)
7 – الاضابير الخاصة بالخسارة العامة . (سنتان بعد تسديد كافة التزامات الشركة عن
الحادث وغلق ملف الباخرة)
8 – سجلات التعويض المسددة عدا السفن والطيران والاعادة . (3 سنوات)
9 – سجلات تعويضات السفن والطيران والاعادة . (10 سنوات)
10 – سجلات الاصدار (عدا السفن والطيران والاعادة) (5 سنوات)
11 – سجلات اصدار السفن والطيران والاعادة . (10 سنوات)
12 – اتفاقيات الاعادة واوراق تغطيتها ومراسلاتها 15 سنة من تاريخ انتهاء المسؤوليات
والالتزامات الناشئة عنها .
13 – كشوفات حسابات معيدي التامين (10 سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها)
14 – وثائق التامين المنتهية . (5 سنوات)
15 – اوليات تعويضات الاعادة (10 سنوات)
16 – اضابير التعويضات بموجب قانون الضمان للموظفين
المستردة مبالغها بالكامل . (3 سنوات)
17 – اضابير تعويضات البطاقة البرتقالية والخضراء (3 سنوات بعد انتهاء التسديد)