بيان تصحيح المادة 8 من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 19 لسنة 1984 الواردة بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 509 في 14-6-1986

      التعليقات على بيان تصحيح المادة 8 من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 19 لسنة 1984 الواردة بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 509 في 14-6-1986 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح المادة 8 من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 19 لسنة 1984 الواردة بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 509 في 14-6-1986
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تحل عبارة (المادة 8) من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 19 لسنة 1984 محل عبارة (المادة 9) الواردة بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 509 في 14/6/1986 .
رئيس ديوان الرئاسة