عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات رقم (3) لسنة 1986 الخاصة بمراكز الشباب
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون وزارة الشباب رقم 19 لسنة 1986 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تضاف كلمة (من قبل كلمة التفاعل الواردة في الفقرة (3) من المادة الثالثة من تعليمات مراكز الشباب رقم 3 لسنة 1986 .
مادة 2
يلغى البند (4) من المادة الثالثة من التعليمات ويحل محلها ما ياتي :
3- يراعى لدى وضع البرامج السنوية الالتزام بما يلي :
1- التركيز على تعميق الوعي الثقافي والسياسي للشباب عن طريق الندوات والمحاضرات واللقاءات والعروض السينمائية والنشرات الجدارية وسواها من الوسائل لربط الشباب بالاحداث التي يعيشها القطر والامة العربية ولترسيخ القيم والممارسات الجديدة في اوساطهم .
ب – التركيز على تشكيل المجاميع النوعية في مجال العلوم والثقافة والفنون والالعاب الرياضية واعداد الخطط والبرامج التي تساهم في تطوير امكانيتهم في المجال الذي يتميزون به .
جـ – التركيز على الاهتمام بالنشاطات الاجتماعية للشباب وتوسيع نطاق ممارستها بما يعزز ثقة الاسرة بالمراكز وبما تساهم في تحويل المراكز الى بؤر اسعاع فكري بعمق الساحة الجغرافية التي تقع في اطارها .
د – التركيز على تحقيق مساهمة الشباب الفاعلة في عمليتي البناء والدفاع عن الوطن من خلال اعداد البرامج الخاصة باللياقة البدنية والرياضة العسكرية وبرامج الخدمة العامة (العمل الشعبي) .
هـ – توفير الاجواء والظروف الملائمة لممارسة الفعاليات العلمية، الفنية، الرياضية، الثقافية، الاجتماعية وتطوير مهارات الممارسين لها بما ينسجم وطبيعة عمل المركز .
مادة 3
1 – تقرا الفقرات 8،6،3 من المادة الرابعة في التعليمات على النحو الاتي :
2- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا .
6- ممثل عن المديرية العامة للتربية واحد المشرفين التربويين في المنطقة – عضوا
8 – ممثلين عن شباب المركز يتم اختبارهم من المتميزين – عضوا .
مادة 4
تقرا الفقرة (10) من المادة الخامسة من التعليمات على النحو الاتي :
10 – لموافقة على صرف مبلغ لا يتجاوز (200) مائتي دينار من موارد المركز لكل حالة على ان لا يتجاوز الصرف على (500) خمسمائة دينار شهريا على الانشطة والفعاليات خارج نطاق الخطة المركزية واذا زاد الصرف عن المبلغ المشار اليه اعلاه فتستحصل موافقة مدير الشباب في المحافظة وحسب الصلاحية الممنوحة له .
مادة 5
تقرا الفقرتان 7،5 من المادة العاشرة من التعليمات على النحو الاتي :
5 – تقويم العاملين في المركز باعتباره الرئيس المباشر لهم .
7 – تحديد احتياجات المركز الى التجهيزات والمعدات والادوات اللازمة للنشاطات السائدة في المركز بالتنسيق مع المشرفين والمدربين .
مادة 6
اولا – يضاف حرف (في) قبل كلمة الانتساب الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من التعليمات .
ثانيا – تقرا الفقرة (ا – ب) من المادة الحادية عشرة من التعليمات على النحو الاتي :
1- ب – ان يكون مستعدا لدفع بدل الانتساب الذي تقرره الوزارة .
مادة 7
تحل كلمة (تؤخذ) محل كلمة تستلم الواردة في الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من التعليمات .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الشباب