عنوان التشريع: تعليمات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983 . وبناء على ما اقره مجلس الوزارة بجلسته المنعقدة في 23/4/1986 ومن اجل تنظيم العمل في مركز دراسات الخليج العربي اصدرنا التعليمات الاتية :
الفصل الأول
أهداف المركز ووسائل تحقيقها
مادة 1
يهدف مركز دراسات الخليج العربي الذي يدعى فيما بعد بـ(المركز) الى دراسة الجوانب المختلفة لمنطقة الخليج العربي والجزيرة العربية من النواحي السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتاريخية والاجتماعية والثقافية والادبية واللغوية والبشرية وتقصي مشكلاتها وفق تخطيط للبحوث في هذه المشكلات والقضايا والقيام بنشر البحوث وتعميمها على الجهات المعنية والتعاون على تطبيق نتائجها .
مادة 2
يسعى المركز لتحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :
اولا: تشجيع ودعم حركة البحث العلمي في القطر في مجال نشاطه.
ثانيا : جمع وتنسيق المعلومات والبيانات والمراجع ومختلف الوثاق لمواكبة التطور العلمي في مجال نشاط المركز .
ثالثا : التعاون مع الجامعات العراقية ومؤسسات البحث العلمي ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات ذات العلاقة بنشاط المركز عراقية او خليجية بما يضمن الاستفادة القصوى من نتائج البحوث والدراسات التي يعدها المركز .
رابعا : تقديم الاستشارات العلمية في حقل نشاطه الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات ذات العلاقة .
خامسا : اقتراح اقامة وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر بما في ذلك عقد الاتفاقيات العلمية وتبادل الخبراء والاختصاصيين بهدف مواكبة التطورات العلمية الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات .
تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية في المركز .
سابعا : اعداد الملاك اللازم من الباحثين ومساعديهم والسعي الدائم لتطوير خبراته ومعارفه .
ثامنا : السعي لتوفير مستلزمات ومتطلبات العمل في المركز من ببليوغرافيات ووثائق وخرائط ومايكروفليم ومايكروفيش ودوريات وكتب عربية واجنبية خاصة ما يتعلق منها بمنطقة الخليج العربي والجزيرة العربية .
تاسعا : اصدار الكتب المؤلفة او المعربة والتقارير والنشرات وطبع الرسائل الجامعية واصدار مجلة المركز الموسومة بـ(الخليج العربي) والملاحق الخاصة بمواضيع تخص الخليج العربي والجزيرة العربية .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 3
اولا : مجلس الادارة والذي يدعى فيما بعد بـ(المجلس) هو السلطة العليا في المركز ويتولى ادارته والاشراف على اعماله ووضع السياسات العامة له ضمن خطة جامعة البصرة والتي تدعى فيما بعد بـ(الجامعة) .
ثانيا : يتالف المجلس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية مدير المركز ورؤساء الاقسام فيه، وينسب احد موظفي المركز ليكون مقررا للمجلس .
ثالثا : يجوز لرئيس الجامعة اضافة عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص بمنطقة الخليج العربي والجزيرة العربية على ان يكون العضو بمستوى مدير عام في الاقل .
رابعا : مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد لمرة واحدة بالنسبة للاعضاء المعينين .
مادة 4
يتولى المجلس المهام الاتية :
اولا : اقرار السياسة العامة في المجالات العلمية والمالية والادارية في المركز وعرضها على مجلس الجامعة للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها .
ثانيا : اقرار التقرير السنوي ونصف السنوي في المركز .
ثالثا : اقتراح الاتفاقيات العلمية ومتابعة تنفيذها .
رابعا : التوصية لمجلس الجامعة باستحداث شعب الاقسام او الغائها او دمجها بناء على اقتراح من اللجنة العلمية في المركز .
خامسا : اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة اعمال المركز .
سادسا : دراسة المقترحات بشان تطوير وتوسيع اعمال المركز .
مادة 5
اولا : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ستة اشهر في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين باسبوع في الاقل ويرفق بها جدول الاعمال واوليات القضايا التي ستعرض على المجلس .
ثانيا : يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه ثلثا الاعضاء ذلك وتحدد في الدعوة الامور التي ستعرض على المجلس .
ثالثا : يعد النصاب كاملا بحضور اغلبية اعضاء المجلس بضمنهم الرئيس وتصدر القرارات باكثرية عدد اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
رابعا : للرئيس توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز او من خارجه لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بارائهم .
الفصل الثالث
مدير للمركز
مادة 6
اولا : المدير هو رئيس المركز وتصدر الاوامر باسمه وهو المسؤول امام المجلس عن اعمال ونشاطات المركز .
ثانيا : يشترط فيمن يعين بمنصب المدير ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في احد مجالات اختصاص المركز وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل .
مادة 7
يتولى المدير المهام الاتية :
اولا : الاشراف على اعداد مشروع الخطة العلمية للمركز بما فيها خطط البحث العلمي والخطط المالية والاستيرادية وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية من قبل المجلس .
ثانيا : اعداد مقترح موازنة المركز السنوية ضمن الموازنة السنوية للجامعة وعرضها على المجلس لاقرارها تمهيدا لتوحيدها مع موازنات بقية الدوائر التابعة للجامعة .
ثالثا : تقديم تقارير سنوية عن سير اعمال المركز واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضها .
رابعا : الاشراف والرقابة على اعمال المركز والسعي الدائم لتطويرها وتحسين اداء العاملين فيها .
خامسا : اعادة توزيع العاملين في المركز بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذه التعليمات .
الفصل الرابع
تقسيمات المركز
مادة 8
يتالف المركز من التقسيمات الاتية وترتبط مباشرة بالمدير .
اولا : الاقسام العلمية
ا- قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية وتاثير الاحداث الدولية على المنطقة .
ب- قسم الدراسات الاقتصادية والقانونية للخليج العربي :
يقوم هذا القسم باجراء الدراسات والبحوث عن اقتصاديات الخليج العربي والجزيرة العربية وعلاقة هذه الاقتصاديات مع بقية انحاء العالم وانعكاس الاحداث الدولية على السياسات الاقتصادية والنفطية في المنطقة .
جـ – قسم الدراسات التاريخية والجغرافية للخليج العربي :
يتناول دراسات تطور المجتمع الخليجي تاريخيا ومشاكله في الوقت الحاضر ودراسة جغرافية المنطقة وخصائصها المناخية والبيئية .
د – قسم الدراسات الادبية واللغوية للخليج العربي :
يهتم بالدراسات الادبية واللغوية في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية واللهجات المحلية واصولها التاريخية وتحقيق النصوص الادبية المتميزة .
هـ – قسم الدراسات الانثروبولوجية (البشرية) للخليج العربي :
يهتم بدراسة المجتمع والثقافة في الخليج العربي والجزيرة العربية والتغيرات التي تتعرض لها نظمه الاجتماعية والثقافية وتجمعاته البشرية ودراسة تراثه الشعبي .
ثانيا : الشعب المساعدة
ا- شعبة السكرتارية :
تساعد في تنظيم محاضر المجلس ومواعيد واجتماعات المدير ومساعدته في تنظيم مناهج اللجان التي يراسها او يشارك فيها وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري والاشراف على المراسلات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات .
ب- شعبة النشر العلمي :
تقوم بمتابعة نشر جميع المطبوعات التي يصدرها المركز بضنها مجلة الخليج العربي والاشراف على توزيع منشورات المركز داخل القطر وخارجه ومتابعة انجاز الخطط العلمية .
جـ – شعبة الخدمات الادارية والفنية :
تتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المركز بما فيها اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنظيم شؤون الافراد العاملين في المركز وادارة شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الادارية المختلفة وادارة المخازن والاشراف على الاجهزة الفنية ووسائل النقل في المركز .
د – شعبة الحسابات :
تتولى القيام بجميع اعمال المحاسبة المتعلقة بمصروفات وايرادات المركز واعداد موازنة المركز السنوية .
هـ – شعبة المكتبة والتوثيق :
تتولى التوصية بشراء واستيراد الكتب والدوريات العربية والاجنبية وتصنيفها وفهرستها وتسهيل مهمة الباحثين في الحصول على المصادر والمعلومات والقيام بتوثيق البحوث والمقالات العربية والاجنبية وتهيئتها لخدمة الباحثين والاشراف على بنك المعلومات والكومبيوتر الخاص به وحفظ الوثائق والخرائط والمايكروفيلم والمايكروفيش العائدة للمركز .
مادة 9
اولا : يشترط فيمن يعين بمنصب رئيس قسم، ان يكون مدرسا في الاقل وحاصلا على شهادة الدكتوراه في اختصاصه ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينه بترشيح من المدير وموافقة رئيس الجامعة .
ثانيا : يشترط فيمن يعين معاونا للمدير ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينه بترشيح من المدير وموافقة رئيس الجامعة .
الفصل الخامس
اللجنة العلمية
مادة 10
اولا : تشكل في المركز لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية رؤساء الاقسام ومعاوني المدير واثنين من ممثلي الباحثين في اقسام المركز .
ثانيا : يتم انتخاب ممثلي الباحثين عن طريق الاقتراع السري المباشر من قبل العاملين في البحث العلمي للمركز .
ثالثا : تتولى اللجنة العلمية مناقشة الامور العلمية التي يعرضها المدير ومناقشة خطط وسياسات المركز المختلفة وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة .
رابعا : تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة في الشهر في الاقل، ويجوز للمدير دعوتها الى اجتماعات استثنائية .
خامسا : للمدير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز لحضور اجتماعات اللجنة العلمية .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عـ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي