نظام التعديل الاول للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة

      التعليقات على نظام التعديل الاول للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة
التصنيف: نظام داخلي

سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (4) من المادة (14) من النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة .

مادة 1
تضاف عبارة او من الربع الاول من الخريجين بعد عبارة (بمعدل 85% فما فوق) الواردة في الفقرات 3و4و5 من المادة الخامسة من النظام .

مادة 2
تلغى الفقرة (هـ) من البند (17) من المادة الخامسة ويحل محلها ما يلي :
يمنح الطالب اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها خمسة واربعون يوما خلال العام الدراسي وبعكسه يعتبر الطالب راسبا في صفه ويعيد السنة الدراسية على نفقة المركز . على ان تكون مؤيدة بتقرير طبي مصدق من الجهات الصحية المختصة لا تعتبر سنة رسوب .

مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة عشرة ويكون تسلسلها (9) .
يمنح الكادر التدريسي عطلة صيفية لمدة اربعة اسابيع .

مادة 4
تضاف المادة التالية الى النظام ويكون تسلسلها المادة السادسة عشرة ويعدل تسلسل بقية المواد .

مادة 16
يحدد قدم المتخرجين في التخصص الواحد طبقا لمجموع الدرجات الحاصل عليها الخريج في السنتين الاخيرتين في دراسته في المركز . واعتماد معدل السنتين الاخيرتين لطلبة الدورة الواحدة .

مادة 5
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نظام او تعليمات تتعارض معه .
وزير الصناعات الخفيفة