عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة
التصنيف: نظام داخلي
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (4) من المادة (14) من النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة .
مادة 1
تضاف عبارة او من الربع الاول من الخريجين بعد عبارة (بمعدل 85% فما فوق) الواردة في الفقرات 3و4و5 من المادة الخامسة من النظام .
مادة 2
تلغى الفقرة (هـ) من البند (17) من المادة الخامسة ويحل محلها ما يلي :
يمنح الطالب اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها خمسة واربعون يوما خلال العام الدراسي وبعكسه يعتبر الطالب راسبا في صفه ويعيد السنة الدراسية على نفقة المركز . على ان تكون مؤيدة بتقرير طبي مصدق من الجهات الصحية المختصة لا تعتبر سنة رسوب .
مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة عشرة ويكون تسلسلها (9) .
يمنح الكادر التدريسي عطلة صيفية لمدة اربعة اسابيع .
مادة 4
تضاف المادة التالية الى النظام ويكون تسلسلها المادة السادسة عشرة ويعدل تسلسل بقية المواد .
مادة 16
يحدد قدم المتخرجين في التخصص الواحد طبقا لمجموع الدرجات الحاصل عليها الخريج في السنتين الاخيرتين في دراسته في المركز . واعتماد معدل السنتين الاخيرتين لطلبة الدورة الواحدة .
مادة 5
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نظام او تعليمات تتعارض معه .
وزير الصناعات الخفيفة