عنوان التشريع: بيان تحديد استيفاء اجور عن الفحوصات الطبية من المرضى والمراجعين المحالين من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 548 في 12/5/1983 وكتاب ديوان الرئاسة المرقم 9851 في 6/8/1984 .
قررنا استيفاء اجور عن الفحوصات الطبية المدونة ادناه وفقا لما مؤشر ازاءها من المرضى والمراجعين المحالين من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية .
مقدار الاجور
1 – فحص تطابق الانسجة لمرض زرع الكلية – /20 دينار
2 – فحص الرفض لمرض زرع الكلية – /30 دينار
3 – فحص تطابق الانسجة وفحص الرفض للمتبرع
بالكلية الذي لا يمت بصلة الى المريض – /30 دينار
4- تستوفى ضعف المبالغ اعلاه من المرضى والمراجعين الاجانب .
5- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة