بيان تحديد استيفاء اجور عن الفحوصات الطبية من المرضى والمراجعين المحالين من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية

      التعليقات على بيان تحديد استيفاء اجور عن الفحوصات الطبية من المرضى والمراجعين المحالين من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تحديد استيفاء اجور عن الفحوصات الطبية من المرضى والمراجعين المحالين من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 548 في 12/5/1983 وكتاب ديوان الرئاسة المرقم 9851 في 6/8/1984 .
قررنا استيفاء اجور عن الفحوصات الطبية المدونة ادناه وفقا لما مؤشر ازاءها من المرضى والمراجعين المحالين من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية .
مقدار الاجور
1 – فحص تطابق الانسجة لمرض زرع الكلية – /20 دينار
2 – فحص الرفض لمرض زرع الكلية – /30 دينار
3 – فحص تطابق الانسجة وفحص الرفض للمتبرع
بالكلية الذي لا يمت بصلة الى المريض – /30 دينار
4- تستوفى ضعف المبالغ اعلاه من المرضى والمراجعين الاجانب .
5- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة