عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
يلغى قسم الصيانة وادارة المباني والاسكان التابع لدائرة الحكم المحلي .
مادة 2
تتولى دائرة التخطيط والمتابعة مهام القسم الملغي الواردة في الفقرة سادسا من المادة (11) من نظام وزارة الحكم المحلي رقم (33) لسنة 1980 .
مادة 3
ينقل قسم الوحدات الادارية من دائرة الحكم المحلي الى المديرية العامة للتخطيط العمراني وتكون المهام الموكلة اليه بموجب الفقرة خامسا من المادة 11 من نظام الوزارة من مهام واختصاصات المديرية المذكورة .
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/7/1986 .
وزير الحكم المحلي