تعليمات خاصة بمخصصات الكيماويين والفيزياوين والجيولوجيين العاملين في وزارة الشباب

      التعليقات على تعليمات خاصة بمخصصات الكيماويين والفيزياوين والجيولوجيين العاملين في وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بمخصصات الكيماويين والفيزياوين والجيولوجيين العاملين في وزارة الشباب
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من البند ثامنا من تعليمات وزارة المالية عدد/3 لسنة/1986،
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يجوز لوزير الشباب او من يخوله عند تحقق الضرورة فعلا منح المخصصات الاتية للكيمياويين والفيزياويين والجيولوجيين الذين يحملون شهادة (بكلوريوس علوم) في اختصاصاتهم فما فوق او ما يعادلها والمنتمين لنقابة الكيماويين ونقابة الجيولوجيين والمجددين اشتراكهم السنوي فيها من العاملين في وزارة الشباب :
اولا : المخصصات المهنية
ا‌- بنسبة (35%) من الراتب لشاغلي الوظائف الاتية :
1- مدير عام لدائرة الرعاية العلمية .
2- معاون مدير عام لدائرة الرعاية العلمية .
3- رئيس القسم العلمي في المعهد القومي للشباب .
4- مدير الشؤون العلمية .
5- مدير النشاط العلمي .
6- مدير التطوير العلمي .
7- مسؤولو مختبرات الفيزياء والكيمياء والكومبيوتر والجيولوجي .
8- العاملين في ديوان الوزارة والمعهد القومي للشباب ومعمل الميداليات ومصهر البرنز والمسابح .
9- العاملين في الانشطة العلمية في مراكز الرعاية العلمية .
10- العاملين في الاقسام العلمية لمراكز الشباب .
جـ – تمنح هذه المخصصات بامر يصدر من وزير الشباب او من يخوله من رؤساء دوائر وزارة الشباب .
د – لا يجوز منح اي من المخصصات الواردة في هذه التعليمات لمن يزاول المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابه الخاص او لدى القطاع الخاص عدا مخصصات الخطورة حيث يستمر بمنحها في حالة استحقاقه .
هـ – على الذي لم يرد ذكرهم بمنحهم هذه المخصصات حق الاشغال خارج اوقات الدوام الرسمي بشرط :
1- اخذ موافقة وزير الشباب وفق احكام المادة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 36 المعدل .
2- عدم الدخول باي التزام عمل له علاقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بوزارة الشباب .
و – تقطع المخصصات عن العاملين في الاقسام العلمية في مراكز الشباب والرعاية العلمية اذا اصبح دوامهم يبتدئ في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الثالثة مساء .
ز – تعتبر هذه المخصصات من المخصصات الثابتة، حيث يستمر صرفها عند التحاقهم بالخدمة العسكرية .
ثانيا : اجور الاعمال الاضافية :
ا‌- تكون هذه الاجور بنسبة لا تجاوز (25%) من الراتب وتمنح وفق ما يلي :
1- بنسبة (15%) من الراتب لمن يستغل ساعة يوميا اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسميا .
2- بنسبة (20%) من الراتب لمن يشتغل ساعتين يوميا اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسميا .
3- بنسبة (25%) من الراتب لمن يشتغل ثلاث ساعات فاكثر يوميا اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسميا .
ب‌- ان يتم اصدار امر تحريري بالاشتغال قبل او بعد الدوام الرسمي من قبل وزير الشباب او من يخوله، ويتضمن الامر طبيعة العمل المراد انجازه وعدد الساعات الاضافية يوميا والفترة الزمنية لانجاز هذا العمل على ان لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتجديد .
جـ – تحسب الاعمال الاضافية لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 في 4/2/1984 .
هـ – لا تحسب ساعات العمل الاضافي خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد عند الانقطاع من العمل لاي سبب كان ولو ليوم واحد .
ثالثا : مخصصات الخطورة :
ا‌- (30%) من الراتب للعاملين في المختبرات الكيمياوية والفيزياوية الموجودة في مراكز الشباب والرعاية العلمية ومديرية الطب الرياضي .
ب‌- (25%) من الراتب للعاملين في الاقسام العلمية في مراكز الشباب والرعاية العلمية ومعمل المداليات ومصهر البرونز ممن تتطلب طبيعة عملهم استخدام المختبرات بصورة مستمرة .
جـ – تعتبر هذه المخصصات من المخصصات غير الثابتة حيث يتوقف صرفها عند التحاق صاحب الاستحقاق بالجيش .
رابعا : مخصصات الاختصاص : تمنح هذه المخصصات وفق النسب الاتية :
ا‌- (25%) من الراتب لذوي التخصص والخبرة العالية الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم الاستشارة الفنية العالية ممن لهم ممارسة ثمان سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية لحملة شهادة الدكتوراه .
ب‌- (20%) من الراتب لذوي التخصص والخبرة العالية الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم الاستشارة الفنية ممن لهم ممارسة تسع سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية لحملة الماجستير .
جـ – (15%) من الراتب لذوي التخصص والخبرة الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم الاستشارة الفنية العالية ممن لهم ممارسة عشر سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية من حملة البكلوريوس وللعاملين في البحوث العلمية او التدريس في مراكز الشباب والرعاية العلمية والمعهد القومي للشباب .

مادة 2
ا – تقطع كافة المخصصات عدا المخصصات المهنية في حالة عدم مزاولتهم اعمالهم في نطاق وظائفهم للمدة التي تزيد على (30) يوما، لاي سبب كان .
ت‌- مع مراعاة ما جاء في (ا) اعلاه يستمر منح المخصصات في الاجازات المرضية براتب تام .
واجازتي الحمل والولادة .
جـ – لا تحتسب ساعات العمل الاضافي خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد عند الانقطاع من العمل الاضافي لاي سبب كان ولو ليوم واحد .

مادة 3
لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه الكيماويين والفيزياويين والجيولوجيين من انواع المخصصات بما فيها اجور الاعمال الاضافية على (100%) من الراتب ولا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات على اربعمائة وستون دينارا .

مادة 4
يتم احتساب النسب الواردة في هذه التعليمات وفقا للجدول الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1119 في 14/7/1980 .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 939 لسنة 1985 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/9/1985 .
وزير الشباب