قانون تصديق اتفاقية التعاون الملاحي وتأسيس شركة عربية مشتركة للنقل البحري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (68) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الملاحي وتأسيس شركة عربية مشتركة للنقل البحري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (68) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الملاحي وتأسيس شركة عربية مشتركة للنقل البحري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (68) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-07-01 00:00:00

تصدق اتفاقية للتعاون الملاحي وتاسيس شركة عربية مشتركة للنقل البحري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من ربيع الاول عام 1406 هجرية الموافق السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1985 ميلادية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة