قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الربط الكهربائي مع تركيا رقم (64) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الربط الكهربائي مع تركيا رقم (64) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الربط الكهربائي مع تركيا رقم (64) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00

يصدق الاتفاق الموقع بين المؤسسة العامة للكهرباء في الجمهورية العراقية ومؤسسة الكهرباء التركية في الجمهورية التركية بشان الربط الكهربائي مع تركيا الموقع في انقرة يوم 27/11/1985 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة