عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الربط الكهربائي مع تركيا رقم (64) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00
يصدق الاتفاق الموقع بين المؤسسة العامة للكهرباء في الجمهورية العراقية ومؤسسة الكهرباء التركية في الجمهورية التركية بشان الربط الكهربائي مع تركيا الموقع في انقرة يوم 27/11/1985 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة