عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة رقم (66) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00
تصدق اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم 34/180 بتاريخ 18/كانون الاول/ ديسمبر 1979 .
مادة 2
ان التصديق والانضمام الى هذه الاتفاقية لا يجعل الجمهورية العراقية ملزمة بحكم المادة الثانية من الاتفاقية بفقرتيها (و)و(ز) وكذلك المادة التاسعة بفقرتيها والمادة (16) منها على ان يكون التحفظ المتعلق بهذه المادة دون الاخلال بما تكفله الشريعة الاسلامية من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما، وكذلك التحفظ بشان الفقرة (1) من المادة 29 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمبدا التحكيم الدولي حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة