عنوان التشريع: تعليمات مصرف الجيب لكبار السن في دور رعاية المسنين
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للمادة 105 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل والمادتين السادسة والثانية عشرة من نظام دور رعاية المسنين رقم 4 لسنة 1985 ومن اجل تامين احتياجات كبار السن في دور رعاية المسنين بصورة متكاملة اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يخصص لكل مستفيد مقبول مجانا من معدومي الدخل مصرف جيب يومي مقداره (350) فلسا .
مادة 2
يحجب مصرف الجيب عن المستفيد في الحالات التالية :
ا- اذا ثبت بعد قبوله بصورة مجانية ان له موردا ثابتا يساوي او يزيد ما يتقاضاه من مصرف الجيب اليومي .
ب- اذا اصبح يعاني من خرف الشيخوخة والنسيان والتصرف اللاواعي وبتوصية من الطبيب .
جـ – اذا وجد انه يتعاطى المواد المسكرة داخل الدار او يجلب الممنوعات معه له ولغيره عند عودته من الاجازة .
د – اذا ثبت انه يستخدم المصروف لامور للمستفيد وتصرفات وسلوك غير مرض .
مادة 3
يتم منح وحجب مصروف الجيب للمستفيد بقرار من لجنة القبول مشفوعا بتقرير من الباحث الاجتماعي او مسؤول قسمه يوصي بمنحه او حجبه عنه .
مادة 4
اذا توفي المسن وترك مبالغ متاتية من مصروف الجيب وليس له وارث تسجل ايرادا لحساب المؤسسة .
مادة 5
تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس المؤسسة
العامة للرعاية الاجتماعية