تعليمات خاصة بالهيئة العليا باللغة العربية

      التعليقات على تعليمات خاصة بالهيئة العليا باللغة العربية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالهيئة العليا باللغة العربية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة من قانون الهيئة العليا للعناية باللغة العربية رقم (83) لسنة 1983 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

الفصل الأول
الشؤون الإدارية
مادة 1
يتولى رئيس الهيئة العليا للعناية باللغة العربية الصلاحيات والاختصاصات الاتية :
اولا – الرقابة والاشراف على تنفيذ قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 والقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بشؤون اللغة العربية وله حق الاتصال بالجهات والوزارات والمؤسسات في داخل القطر وخارجه مباشرة فيما يتعلق بمهمات الهيئة واعمالها .
ثانيا – رئاسة الجلسات الدورية والاستثنائية للهيئة وانابة احد الاعضاء لهذه المهمة في حالة تعذر حضوره .
ثالثا – اصدار الاوامر لتنفيذ قانون الهيئة رقم 83 لسنة 1983 وقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية .
رابعا – جميع صلاحيات الهيئة في الحالات الضرورية والمستعجلة التي تحكمها متطلبات العمل لتنفيذ القانون ولا تقع خلال اجتماعات الهيئة الدورية او الاستثنائية .
خامسا – رفع قرارات الهيئة وتقريرها السنوي الى مجلس قيادة الثورة .

مادة 2
يتولى الامين العام للهيئة الصلاحيات والاختصاصات الاتية :
اولا – الاشراف على اعمال امانة الهيئة .
ثانيا – الاشراف على ضبط محاضر جلسات الهيئة التي يعدها مكتب امانة الهيئة والتوقيع عليها .
ثالثا – نقل توجيهات رئيس الهيئة واعمالها .
رابعا – نقل اوجه نشاط الهيئة الى المؤسسات الصحفية والاعلامية بوصفه الناطق الاعلامي باسمها .
خامسا – مخاطبة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات المهنية والجماهيرية فيما يتعلق بشؤون الهيئة وتطبيق قراراتها عدا مجلس قيادة الثورة والوزارات اذ يخاطبها رئيس الهيئة .
سادسا – تعيين واستعارة الملاكات الادارية والفنية التي تحتاج اليها امانة الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد اقرارها من الهيئة .
سابعا – اية صلاحيات اخرى يمنحها له رئيس الهيئة بمقتضى احكام القانون وهذه التعليمات .

مادة 3
اولا – يدير مكتب امانة الهيئة موظف بعنوان مدير ذو شهادة جامعية اولية في الاقل يرتبط اداريا وفنيا بالامين العام .
ثانيا – يقوم مكتب امانة الهيئة بالمهمات الاتية :
ا‌- متابعة مراسلات الهيئة مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ب‌- دعوة اعضاء الهيئة التدريسية الى الاجتماعات الدورية والاستثنائية بالتداول مع الامين العام .
جـ – اعداد مفردات مناهج الاجتماعات واعمالها على رئيس الهيئة واعضائها .
د – مسك السجل الخاص بتدوين محاضر جلسات الهيئة واستحصال تواقيع رئيس الهيئة واعضائها عليها .
هـ – ضبط محاضر جلسات الهيئة واعمالها على رئيس الهيئة واعضائها بتوقيع الامين العام .
و – يكون ملاك امانة الهيئة من الموظفين بحجم عملها ويتدرج بناؤه حسب الحاجة .

الفصل الثاني
الشؤون الفنية
مادة 4
تحقق الهيئة مهماتها بالوسائل الاتية :
اولا – تكليف لجان متخصصة من بين اعضاء الهيئة او غيرهم لوضع الدراسات والمشاريع العملية الكفيلة بتحسين واقع الاداء باللغة العربية الفصيحة .
ثانيا – متابعة جهود الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما نفذته او تنفذه من احكام قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية وقرارات الهيئة واعانة تلك الجهات على تكوين اجهزتها للعناية باللغة العربية عن طريق تقديم الخبرة او تكليف العناصر المؤهلة وانتدابها من اية مؤسسة رسمية الى الجهة الطالبة للعون بالاتفاق والتنسيق مع الدوائر المعنية .
ثالثا – التعاون مع المجمع العلمي العراقي في كل ما يؤدي الى العناية باللغة العربية ورفع مستوى الاداء بها .
رابعا – تكليف دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بفتح دورات لتحسين الاداء باللغة العربية الفصيحة تهدف الى رفع كفاءة المشتغلين في تحرير الرسائل الديوانية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي واقرار المناهج اللازمة لها ومتابعة تنفيذها .
خامسا – تكليف الباحثين والمعنيين بشؤون اللغة باعداد بحوث دراسات تهدف الى العناية باللغة العربية وتحسين الاداء بها .
سادسا – تاليف لجان فرعية من بين اعضاء الهيئة وغيرهم لمتابعة اية مسالة من المسائل التي تدخل في مهمات الهيئة وتقديم تقرير بذلك اليها لمعالجتها مع الجهة المعنية .
سابعا – اصدار مجلة دورية متخصصة تعنى باللغة العربية وتحسين وسائل الاداء الفصيح بها .
ثامنا – تمثيل الهيئة في اللجان المركزية التي تؤلفها الدوائر المعنية للنظر في مناهج اللغة العربية في مرحلة التعليم الجامعي وما يسبقها من مراحل .
تاسعا – تكليف لجان متخصصة لتاليف الكتب واعداد المحاضرات للدورات المشار اليها في البند (رابعا) من هذه المادة .
عاشرا – النظر في اسس قبول الطلبة في اقسام اللغة العربية في كليات وجامعات القطر بصيغة تكفل اختيار افضل العناصر لهذا التخصص بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
حادي عشر – عقد ندوات او حلقات دراسية لتحسين الاداء باللغة العربية الفصيحة بالتعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية في داخل القطر وخارجه .
ثاني عشر – المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعنى بشؤون اللغة العربية في داخل القطر وخارجه .
ثالث عشر – اصدار سلسلة من الكراسات الدورية في الاخطاء اللغوية والاسلوبية الشائعة واعمامها على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لتجاوزها والاخذ بالبديل الصحيح .
رابع عشر – التنسيق مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لتجاوز اية ظاهرة غير صحيحة في الاداء باللغة العربية كلما وجدت ذلك ضروريا .
خامس عشر – القيام باي نشاط اخر ييسر تنفيذ احكام قانون الهيئة.

مادة 5
اولا – يكون للهيئة مقر في بغداد تعقد فيه اجتماعاتها الدورية والاستثنائية .
ثانيا – للهيئة ان تعقد مؤتمرات وندوات خارج بغداد .

مادة 6
اولا – تعقد الهيئة اجتماعاتها الدورية مرة كل شهرين .
ثانيا – لرئيس الهيئة الدعوة الى اجتماعات استثنائية لها عند الضرورة .
ثالثا – يكون نصاب الهيئة بحضور اكثر من نصف اعضائها .
رابعا – لرئيس الهيئة دعوة من يراه من الشخصيات العلمية لحضور اجتماعاتها الدورية الاستثنائية .
خامسا – يرشح رئيس الهيئة البديل عند شغور مكان اي عضو من اعضائها من غير الوزراء المعنيين باحكام القانون .
سادسا – يقترح رئيس الهيئة اعفاء اي من اعضائها – عدا الوزراء – اذا غاب عن ثلاثة اجتماعات خلال العام الواحد بدون عذر مشروع .

الفصل الثالث
الشؤون المالية
مادة 7
اولا – للهيئة طبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية صرف المكافات الاتية :
ا‌- مكافاة اعضاء اللجان الفرعية (من خارج اعضاء الهيئة) المؤلفة لدراسة مشروع معين، ومن يكلفون باعداد الدراسات والبحوث بقرار من الهيئة .
ب‌- مكافاة من يقوم بمجهود علمي او اداري متميز من اعضاء الهيئة والموظفين العاملين في امانتها وغيرهم وفق تقديرها بقرار يصدر عنها .
ثانيا – يكون الصرف على طباعة كراسات ومناهج الدورات والندوات والمجلة الدورية التي تصدرها الهيئة ومكافاة الكتاب والباحثين في المجلة بقرار يصدر من الهيئة .

مادة 8
يكون الصرف وفقا للاعتمادات المصدقة في موازنة الهيئة وطبقا للصلاحيات الاتية : –
اولا – يكون الصرف لحد (5000) خمسة الاف دينار من صلاحية رئيس الهيئة وله تخويل الامين العام جزءا من هذه الصلاحية .
ثانيا – يكون الصرف على نشاط الهيئة من موازنتها المصدقة .
ثالثا – يكون الصرف على الايفادات ودعوات الزائرين واقامة الندوات وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس الهيئة العليا للعناية باللغة العربية