عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (أ) من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 755 في 18-5-1980 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 565
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1986 ما يلي :
مادة 1
تلغى الفقرة – ا – من البند – ثانيا – من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (755) سبعمائة وخمسة وخمسين المؤرخ في 18/5/1980 الثامن عشر من ايار عام الف وتسعمائة وثمانين ويحل محلها ما يلي :
ثانيا : ا – تتولى المديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الحكم المحلي تعيين مواقع القرى المرشحة للتطوير والمجمعات السكنية المشمولة باحكام هذا القرار واعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية لها بما يلائم خصوصيات البيئة الريفية والعلاقات الزراعية .
مادة 2
تلغى الفقرة – ب – من البند – عاشرا – من القرار المذكور ويحل محلها ما يلي :
عاشرا – ب – تلتزم الجهات ذات العلاقة والمشمولون بهذا القرار بتنفيذ التصاميم الاساسية والتفصيلية التي تعدها وزارة الحكم المحلي وتصاميم الدور التي تعدها او توافق عليها المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي .
مادة 3
ينقل العدد المناسب من المتخصصين في تصاميم القرى من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى وزارة الحكم المحلي / المديرية العامة للتخطيط العمراني وتطبق بحقهم قواعد الخدمة المعمول بها في تلك المديرية .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة