عنوان التشريع: قرار منح خريجات كلية التمريض ممن يتم تعيينهم بوظائف مدنية في الطبابة العسكرية عددا من المخصصات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 564
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1986 ما يلي :
مادة 1
تمنح خريجات كلية التمريض ممن يتم تعيينهن بوظائف مدنية في الطبابة العسكرية المخصصات التالية بالاضافة الى قطعة الارض السكنية :
1- مخصصات سكن بنسبة 20% من الراتب .
2- مخصصات بدل عدوى بمقدار 20 عشرين دينارا شهريا .
3- مخصصات تشجيعية بنسبة 10% من الراتب .
مادة 2
يتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة