قرار منح خريجات كلية التمريض ممن يتم تعيينهم بوظائف مدنية في الطبابة العسكرية عددا من المخصصات

      التعليقات على قرار منح خريجات كلية التمريض ممن يتم تعيينهم بوظائف مدنية في الطبابة العسكرية عددا من المخصصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار منح خريجات كلية التمريض ممن يتم تعيينهم بوظائف مدنية في الطبابة العسكرية عددا من المخصصات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 564
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1986 ما يلي :

مادة 1
تمنح خريجات كلية التمريض ممن يتم تعيينهن بوظائف مدنية في الطبابة العسكرية المخصصات التالية بالاضافة الى قطعة الارض السكنية :
1- مخصصات سكن بنسبة 20% من الراتب .
2- مخصصات بدل عدوى بمقدار 20 عشرين دينارا شهريا .
3- مخصصات تشجيعية بنسبة 10% من الراتب .

مادة 2
يتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة