قرار اعتماد جدولين سنويين لاحالة موظفي الدولة على التقاعد ممن تتم احالتهم على التقاعد بمرسوم جمهوري

      التعليقات على قرار اعتماد جدولين سنويين لاحالة موظفي الدولة على التقاعد ممن تتم احالتهم على التقاعد بمرسوم جمهوري مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعتماد جدولين سنويين لاحالة موظفي الدولة على التقاعد ممن تتم احالتهم على التقاعد بمرسوم جمهوري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 563
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1986 ما يلي :

مادة 1
يعتمد جدولان سنويان لاحالة موظفي الدولة على التقاعد ممن تتم احالتهم على التقاعد بمرسوم جمهوري، يصدر الجدول الاول في بداية شهر كانون الثاني ويصدر الاخر في بداية شهر تموز من كل عام .

مادة 2
على الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مفاتحة ديوان الرئاسة بشان احالة موظفيها المشمولين بهذا القرار على التقاعد، قبل الموعد المحدد لصدور اي من الجدولين بمدة مناسبة .

مادة 3
تطبق احكام هذا القرار على جميع حالات الاحالة على التقاعد المنصوص عليها في قوانين التقاعد المدنية سواء كانت الاحالة على التقاعد جوازية او وجوبية . ويعتبر الموظف الذي تتحتم احالته على التقاعد قانونا قبل موعد صدور اي من الجدولين مستمرا بالخدمة ويحتفظ بجميع حقوقه وصلاحياته فيها الى حين احالته على التقاعد وفقا لاحكام هذا القرار .

مادة 4
لرئيس الجمهورية، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة . احالة اي موظف على التقاعد استثناء من احكام هذا القرار .

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة