قرار اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انقماد مياه سد حوض صدام في محافظة نينوى وتسجيلها ملكا صرفا باسم وزارة الري

      التعليقات على قرار اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انقماد مياه سد حوض صدام في محافظة نينوى وتسجيلها ملكا صرفا باسم وزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: قرار اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انقماد مياه سد حوض صدام في محافظة نينوى وتسجيلها ملكا صرفا باسم وزارة الري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 556
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1986 ما يلي :

مادة 1
تطفا الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انغمار مياه سد حوض صدام في محافظة نينوى وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة الري .

مادة 2
يتم التعويض عن الاراضي المذكورة وفقا لما مبين ادناه ويخصم من هذا التعويض حق الدولة بمقتضى النسب المنصوص عليها في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 .
ا‌- – / 600 ستمائة دينار للدونم الواحد للاراضي المروية الواقعة داخل حدود البلدية .
ب‌- – /400 اربعمائة دينار للدونم الواحد للاراضي المروية الواقعة خارج حدود البلدية .
جـ – – /100 مائة دينار للدونم الواحد للاراضي الديمية .

مادة 3
تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة دفع التعويض الى مستحقيه بموجب السجلات العقارية المعتبرة قانونا، ويصرف هذا البدل من تخصيصات وزارة الري .

مادة 4
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة