عنوان التشريع: قرار اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انقماد مياه سد حوض صدام في محافظة نينوى وتسجيلها ملكا صرفا باسم وزارة الري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 556
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1986 ما يلي :
مادة 1
تطفا الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انغمار مياه سد حوض صدام في محافظة نينوى وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة الري .
مادة 2
يتم التعويض عن الاراضي المذكورة وفقا لما مبين ادناه ويخصم من هذا التعويض حق الدولة بمقتضى النسب المنصوص عليها في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 .
ا- – / 600 ستمائة دينار للدونم الواحد للاراضي المروية الواقعة داخل حدود البلدية .
ب- – /400 اربعمائة دينار للدونم الواحد للاراضي المروية الواقعة خارج حدود البلدية .
جـ – – /100 مائة دينار للدونم الواحد للاراضي الديمية .
مادة 3
تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة دفع التعويض الى مستحقيه بموجب السجلات العقارية المعتبرة قانونا، ويصرف هذا البدل من تخصيصات وزارة الري .
مادة 4
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة