قرار تسجيل الطرق العامة التي تتخلل مشروع العمارات السكنية في شارع حيفا باسم امانة العاصمة

      التعليقات على قرار تسجيل الطرق العامة التي تتخلل مشروع العمارات السكنية في شارع حيفا باسم امانة العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تسجيل الطرق العامة التي تتخلل مشروع العمارات السكنية في شارع حيفا باسم امانة العاصمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 555
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1986 ما يلي :

مادة 1
تسجل الطرق العامة التي تتخلل مشروع العمارات السكنية في شارع حيفا باسم امانة العاصمة استثناء من اجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل .

مادة 2
يتولى وزير العدل وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة