عنوان التشريع: قرار تسجيل الطرق العامة التي تتخلل مشروع العمارات السكنية في شارع حيفا باسم امانة العاصمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 555
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1986 ما يلي :
مادة 1
تسجل الطرق العامة التي تتخلل مشروع العمارات السكنية في شارع حيفا باسم امانة العاصمة استثناء من اجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل .
مادة 2
يتولى وزير العدل وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة