عنوان التشريع: قرار تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 في 12-2-1984 بحق أي موظف صدر امر تعيينه ولم يباشر بوظيفته
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 552
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1986 ما يلي :
مادة 1
تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 (مائتين) المؤرخ في 12/2/1984 الثاني عشر من شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين بحق اي موظف صدر الامر بتعيينه ولم يباشر بوظيفته رغم الاخطار الموجه اليه خلال المدة القانونية، ويطبق كذلك بحق الخريجين الملزمين بالتعيين والخريجين الموزعين مركزيا ممن لم يراجعوا الجهات المنسبين للتعيين فيها رغم اخطارهم بذلك ما لم يثبت ان عدم مراجعتهم كان لسبب مشروع تقتنع به الجهة المختصة .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة