عنوان التشريع: قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاثاث من احكام الفقرة 3/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 551
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1986 ما يلي :
مادة 1
تستثنى دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة 2/جـ من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة