قانون تصديق انضمام العراق الى بروتوكول امتيازات وحصانات المنظمة الدولية للاتصالات البحرية بواسطة الاقمار الصناعية (أنمارسات) رقم (61) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق انضمام العراق الى بروتوكول امتيازات وحصانات المنظمة الدولية للاتصالات البحرية بواسطة الاقمار الصناعية (أنمارسات) رقم (61) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام العراق الى بروتوكول امتيازات وحصانات المنظمة الدولية للاتصالات البحرية بواسطة الاقمار الصناعية (أنمارسات) رقم (61) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-23 00:00:00

يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى بروتوكول امتيازات وحصانات المنظمة الدولية للاتصالات البحرية بواسطة الاقمار الصناعية (انمارسات) الموقع عليه في لندن بتاريخ 17/ تشرين الثاني/ لعام 1981 .

مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية الى هذا البروتوكول لا يعني باي حال من الاحوال الاعتراف بما يسمى باسرائيل ولا يؤدي الى دخول العراق معها باية علاقات مما يقتضيه تنفيذ هذا البروتوكول .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة