عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام العراق الى بروتوكول امتيازات وحصانات المنظمة الدولية للاتصالات البحرية بواسطة الاقمار الصناعية (أنمارسات) رقم (61) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-23 00:00:00
يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى بروتوكول امتيازات وحصانات المنظمة الدولية للاتصالات البحرية بواسطة الاقمار الصناعية (انمارسات) الموقع عليه في لندن بتاريخ 17/ تشرين الثاني/ لعام 1981 .
مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية الى هذا البروتوكول لا يعني باي حال من الاحوال الاعتراف بما يسمى باسرائيل ولا يؤدي الى دخول العراق معها باية علاقات مما يقتضيه تنفيذ هذا البروتوكول .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة