قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (108) الخاصة بالوثائق الوطنية لاثبات شخصية البحارة رقم (60) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (108) الخاصة بالوثائق الوطنية لاثبات شخصية البحارة رقم (60) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (108) الخاصة بالوثائق الوطنية لاثبات شخصية البحارة رقم (60) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-23 00:00:00

تصدف اتفاقية العمل الدولية رقم (108) الخاصة بالوثائق الوطنية لاثبات شخصية البحارة التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والاربعين التي عقدت في جنيف بتاريخ 29/4/1958 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة