عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (108) الخاصة بالوثائق الوطنية لاثبات شخصية البحارة رقم (60) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-23 00:00:00
تصدف اتفاقية العمل الدولية رقم (108) الخاصة بالوثائق الوطنية لاثبات شخصية البحارة التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والاربعين التي عقدت في جنيف بتاريخ 29/4/1958 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة