قانون تصديق الاتفاقية الدولية للاتصالات رقم (59) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الدولية للاتصالات رقم (59) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الدولية للاتصالات رقم (59) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-23 00:00:00

تصدق الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقع عليها في نيروبي بتاريخ 6/11/1982 مع ملاحقها وبروتوكولاتها باستثناء البروتوكول الاضافي الاختياري المتعلق بالتسوية الاجبارية للخلافات .

مادة 2
ان تصديق الجمهورية العراقية للاتفاقية وملاحقها وبروتوكولاتها لا تعني باي حال من الاحوال الاعتراف بما يسمى (باسرائيل) ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات تتضمنها هذه الاتفاقية .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة