عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الدولية للاتصالات رقم (59) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-23 00:00:00
تصدق الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقع عليها في نيروبي بتاريخ 6/11/1982 مع ملاحقها وبروتوكولاتها باستثناء البروتوكول الاضافي الاختياري المتعلق بالتسوية الاجبارية للخلافات .
مادة 2
ان تصديق الجمهورية العراقية للاتفاقية وملاحقها وبروتوكولاتها لا تعني باي حال من الاحوال الاعتراف بما يسمى (باسرائيل) ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات تتضمنها هذه الاتفاقية .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة