عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (107) والتوصية رقم (104) الملحقة بها رقم (58) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-14 00:00:00
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (107) بشان حماية السكان الاصلين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين وادماجهم في المجتمع العام للبلاد المستقلة والتوصية رقم (104) الملحقة بها، اللتان اقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الاربعين التي عقدت في جنيف بتاريخ 5/6/1957 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
الملحق
تنفيذا لاحكام المادة التاسعة عشرة من دستور منظمة العمل الدولية، ولما كانت الجمهورية العراقية قد درجت بحكم عضويتها في المنظمة على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة ما دامت لا تتعارض مع مصلحتها وتشريعاتها العمالية وتحقق للعمال المشمولين باحكامها شروطا افضل .
لذا شرع هذا القانون .
اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية، المنعقد في دورته الاربعين بجنيف بتاريخ 5 حزيران (يونيو) سنة 1957 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بحماية السكان الاصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين وادماجهم في المجتمع العام للبلاد المستقلة، وهو الموضوع السادس المدرج في جدول اعمال المؤتمر .
بما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية، اخذ في الاعتبار ان تصريح فيلادلفيا يؤكد لبني البشر الحق في السعي لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والتقدم الروحي في جو من الحرية والكرامة والطمانينة الاقتصادية وتكافئ الفرص .
واخذ في الاعتبار انه يوجد في بلاد مختلفة مستقلة سكان اصليون وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين لم يتم ادماجهم بعد في المجتمع القومي، كما تعوقهم احوالهم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية من التمتع بكامل الحقوق والميزات التي يتمتع بها غيرهم من فئات السكان، واخذ في الاعتبار انه من المستحسن لاسباب انسانية من ناحية، ولصالح البلاد المعنية من ناحية اخرى، العمل على الاستزادة من اسباب تحسين ظروف المعيشة والعمل لهؤلاء السكان وذلك بان تبذل الجهود في جميع الميادين معا لمعالجة العوامل التي كانت تعوقهم الى الان من المشاركة الكاملة في تقدم المجتمع القومي الذين يكونون جزءا منه .
واخذ في الاعتبار ان اقرار المستويات دولية عامة في هذا الحقل، يساعد على اتخاذ ما من شانه ضمان حماية السكان المعنيين وادماجهم التدريجي في المجتمعات القومية التابعين لها وتحسين احوال معيشتهم وظروف عملهم .
ومع ملاحظة ان هذه المستويات قد صيغت – بالتعاون مع الامم المتحدة، وهيئة التغذية، والزراعة التابعة للامم المتحدة، ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وهيئة الصحة العالمية – على مستويات مناسبة كل فيما يخصه .
ولما كان يرجى مواصلة هذا التعاون في النهوض بما يكفل تطبيق هذه المستويات، قد وافق المؤتمر في السادس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) سنة 1957 على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها (الاتفاقية الخاصة بالسكان الاصليين والقلبيين لسنة 1957) .
الباب الاول – احكام عامة
مادة (1)
1- تسري هذه الاتفاقية على :
(ا) السكان القبليين واشباه القبليين في البلاد المستقلة، الذين يقل مستوى احوالهم الاجتماعية والاقتصادية عن المستوى الذي وصل اليه باقي قطاعات المجتمع الوطني، ويكيف وضعهم ما يخضعون له كليا او جزئيا من تقاليدهم وعاداتهم الخاصة او التشريع الخاص بهم .
(ب) السكان القبليين وشبه القبليين في البلاد المستقلة الذين، يعتبرون سكانا اصليين لانتمائهم الى السكان الذين كانوا يقطنون البلاد او الاقليم الجغرافي الذي تقع في البلاد وقت الغزو او الاستعمار والذين ما زالوا – بغض النظر عن وضعهم القانوني يعيشون عيشة اقرب الى النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لذلك الوقت منها الى النظم القومية للبلاد .
2- تشمل عبارة (اشباه القبليين) في هذه الاتفاقية، فئات الاشخاص الذين برغم انهم في سبيل فقد خصائصهم القبلية، لما يندمجوا في المجتمع القومي .
3- عندما يراد الاشارة الى السكان الاصليين وغيرهم من السكان القبليين واشباه القبليين المذكورين في البندين (1و2) من هذه المادة فيما يلي من نصوص هذه الاتفاقية، سيكتفى بعبارة (السكان المعنيين) .
مادة (2)
1- تقع اساسا على الحكومات مسؤولية تنمية وتنسيق وتنظيم العمل، الكفيل بحماية السكان المعنيين وادماجهم التدريجي في الحياة العامة في كل بلد .
2- يتناول هذا العمل الاجراءات المؤدية الى :
(ا) تمكين السكان المعنيين من الاستفادة على قدم المساواة بالحقوق والفرص التي يمنحها التشريع الوطني لغيرهم من السكان .
(ب) مواصلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لهؤلاء السكان ورفع مستوى معيشتهم .
(جـ) خلق امكانيات تمهيدا للادماج القومي وباستبعاد الوسائل التي ترمي الى الادماج غير الطبيعي لهؤلاء السكان .
3- تهدف كل هذه الاجراءات اساسا الى توطيد كرامة الفرد وتعزيز قيمته الاجتماعية وانماء ملكاته الابتكارية .
4- لا يجوز الالتجاء الى اساليب القوة والضغط كوسيلة للتعجيل في ادماج هؤلاء السكان في المجتمع القومي .
مادة (3)
1- طالما كانت الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد تقف حائلا دون تمتع السكان المعنيين بالفوائد المترتبة على القوانين العامة للبلاد التي يتبعونها، تتخذ الاجراءات الخاصة الكفيلة بحماية نظمهم واشخاصهم وممتلكاتهم وعملهم .
2- تتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان ان هذه الاجراءات الخاصة بحمايتهم .
(ا) سوف لا تستغل كوسيلة لاطالة حالة التفرقة .
(ب) انها سوف لا تستمر الا ريثما كانت هناك حاجة الى حماية خاصة وفي الحدود التي تقتضيها هذه الحماية .
3- لا يجوز ان تعوق الاجراءات الخاصة المتخذة للحماية، التمتع الكامل ودون تمييز بالحقوق العامة للمواطنين .
مادة (4)
في تطبيق احكام هذه الاتفاقية بخصوص ادماج السكان المعنيين :
ا- يجب ان تعار القيم الثقافية والدينية وانواع الرعاية الاجتماعية السائدة بينهم، وكذلك طبيعة المشكلات التي تواجههم كافراد او جماعات، الاهتمام الكامل عندما يجتازون التغيرات الاجتماعية والاقتصادية .
ب- تؤخذ في الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها السكان نتيجة لقلب النظم والقيم الخاصة بهم اذا لم يحل محلها بديل مناسب تقبله الفئات المعنية .
جـ – تتبع السياسة الكفيلة بتخفيف المصاعب التي يلاقيها هؤلاء السكان في تكييف ظروفهم للاحوال الجديدة في الحياة والعمل .
مادة (5)
في تطبيق احكام هذه الاتفاقية بخصوص حماية السكان المعنيين وادماجهم، على الحكومات :
ا- ان تستهدف تعاون هؤلاء السكان وممثليهم معها .
ب- ان تهيئ لهؤلاء السكان الفرص المناسبة لانماء ملكاتهم الابتكارية .
جـ – ان تشجع بكافة الوسائل الممكنة تطور الحريات المدنية لهؤلاء السكان وانشاء هيئات نيابية لهم او اشراكهم فيها .
مادة (6)
تحظى برامج تحسين ظروف المعيشة والعمل ومستوى التعليم للسكان المعنيين بالاولوية في التخطيط الشامل للانماء الاقتصادي للاقاليم التي يسكنها هؤلاء السكان . كما تهدف المشروعات الخاصة بالانماء الاقتصادي لهذه الاقاليم الى مثل هذا التحسين .
مادة (7)
1- في تحديد حقوق السكان المعنيين وواجباتهم يجب مراعاة العرف السائد بينهم .
2- يسمح لهؤلاء السكان بالمحافظة على تقاليدهم ونظمهم الخاصة طالما كانت لا تتعارض مع النظام العام او الاهداف التي ترمي اليها برامج الادماج .
3- لا يحول تطبيق البنود السابقة الواردة في هذه المادة دون تمتع افراد السكان المذكورين بالحقوق المكفولة لجميع المواطنين، او تحمل الواجبات المترتبة عليها وذلك تبعا لمقدرة كل منهم .
مادة (8)
بالقدر الذي يلائم فيه الوضع الصالح العام ونظام التشريع القومي :
ا- تطبق – كلما كان الى ذلك سبيل – الضوابط الاجتماعية السائدة بين السكان المعنيين في معالجة الجرائم او المخالفات التي يقترفها افراد هؤلاء السكان .
ب- اذا تعذر الالتجاء الى مثل هذه الضوابط الاجتماعية، فعلى السلطات والمحاكم ان تاخذ في اعتبارها تقاليد هؤلاء السكان في مثل هذه الاحوال .
مادة (9)
تحرم كل الاوضاع التي بمقتضاها يجبر افراد السكان المعنيين على القيام بخدمات شخصية على ان وجه من الوجوه سواء كانت باجرام بدون اجر الا في الحالات المنصوص عليها في القانون المطبق على جميع المواطنين .
مادة (10)
1- تكفل حماية خاصة للافراد التابعين للسكان المعنيين من اساءة استعمال الحبس الاحتياطي كما يمكنون من اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقهم الاساسية حماية فعالة .
2- في توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون العام على افراد هؤلاء السكان، تدخل في الحسبان درجة التقويم الثقافي للسكان المعنيين .
3- تفضل اساليب التقديم الخلقي على الحبس .
الباب الثاني – الاراضي
مادة (11)
يعترف بتمتع السكان المعنيين بحق الملكية الفردية او الجماعية على الاراضي التي تكون في حوزتهم تقليديا .
مادة (12)
1- لا يجوز ترحيل السكان المعنيين من المناطق التي اعتادوا سكناها دون موافقتهم الحرة الا في الحالات المتفقة مع التشريع الوطني لاسباب متعلقة بسلامة الوطن، او اذا كان ذلك في صالح انماء الاقتصاد القومي او صحة السكان المذكورين .
2- اذا استلزم الامر في مثل هذه الحالات ترحيل هؤلاء السكان كاجراء استثنائي فتعطى لهم اراضي لا تقل جودة عن الاراضي التي كانوا يستغلونها من قبل، وتكون مناسبة لمقابلة احتياجاتهم الحالية وتطورهم في المستقبل . وفي الحالات التي فيها فرص استخدام اخرى . واذا فضل هؤلاء السكان التعويض النقدي او العيني تمنح لهم التعويضات مع كفالة الضمانات المناسبة .
3- يعوض الافراد الذين تم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضا كاملا عن اية خسارة او تلف ناتج عن الترحيل .
مادة (13)
1- يبقى على طرق انتقال حقوق الملكية واستغلال الاراضي الخاصة بالسكان المعنيين طبقا لتقاليدهم وذلك داخل اطار التشريع الوطني وطالما انها تتجاوب مع احتياجاتهم ولا تتعارض مع تطورهم الاقتصادي والاجتماعي .
2- تتخذ الوسائل المؤدية الى منع الاشخاص من غير افراد السكان المعنيين من سوء استغلال هذه التقاليد او جهل هؤلاء السكان بالقوانين، بغرض الحصول على ملكية او استغلال الاراضي الخاصة بافرادها .
مادة (14)
تكفل البرامج الزراعية الوطنية للسكان المعنيين معاملة معادلة لتلك التي تتمتع بها القطاعات الاخرى للمجتمع الوطني وخاصة بالنسبة الى :
ا- ايجاد المساحات الاضافية لاولئك السكان ان لم تكن لديهم الاراضي اللازمة لامدادهم بضروريات المعيشة العادية او لمواجهة اي تزايد محتمل في عددهم .
ب- امدادهم بالوسائل اللازمة لزيادة استغلال الاراضي التي يحوزونها حاليا .
الباب الثالث
تعبئة العمال وشروط استخدامهم
مادة (15)
1- يتخذ كل عضو تدابير خاصة داخل اطار التشريع الوطني لضمان الحماية الفعالة للعمال من السكان المعنيين، فيما يختص بالاستخدام وظروف العمل وذلك طالما انهم غير قادرين على التمتع بالحماية التي يكفلها القانون للعمال عامة .
2- يعمل كل عضو، ما امكن، لمنع التمييز بين العمال من السكان المعنيين وبين غيرهم من العمال وخاصة بالنسبة الى :
(ا) القبول للاستخدام بما في ذلك الاعمال الفنية .
(ب) الاجر المتساوى للاعمال ذات القيم المتساوية .
(جـ) المساعدات الطبية والاجتماعية، والوقاية من اصابات العمل والتعويض عنها والصحة الصناعية والاسكان .
(د) حق الاجتماع وحرية ممارسة جميع اوجه النشاط النقابي المشروعة، وحق عقد الاتفاقات الجماعية مع اصحاب الاعمال او منظماتهم .
الباب الرابع
للتدريب المهني والاعمال اليدوية والصناعات الريفية
مادة (17)
1- في الاحوال التي لا تتناسب معها برامج التدريب المهني المطبقة عادة مع الاحتياجات الخاصة لافراد السكان المعنيين يجب على الحكومات ان تهيئ لهم تسهيلات تدريبية خاصة .
2- تقوم هذه التسهيلات التدريبية الخاصة على اساس دراسة مستفيضة للبيئة الاقتصادية ودرجة التقدم الثقافي، والاحتياجات العملية لمختلف الفئات المهنية بين اولئك السكان وتمكن الاشخاص المعنيين على وجه الخصوص من الحصول على التدريب اللازم للمهن التي اظهر اولئك السكان بالنسبة لها استعدادا تقليديا .
3- تمنح التسهيلات التدريبية الخاصة هذه فقط طالما ان درجة التقدم الثقافي للسكان المعنيين تتطلب وجودها . ومع تقدم عملية الادماج , تحل محلها تسهيلات التدريب المكفولة لغيرهم من المواطنين .
مادة (18)
1- تشجع الصناعات اليدوية والصناعات الريفية يوصفها عاملا في التطور الاقتصادي للسكان المعنيين بالطريقة التي تمكن هؤلاء السكان من رفع مستوى معيشتهم وانسجامهم مع الطرق الحديثة في الانتاج والتسويق .
2- تجري تنمية الحرف اليدوية والصناعات الريفية بين هؤلاء السكان بطريقة تصون تراثهم الثقافي وتدفع الى الامام القيم الفنية واوجه التعبير الثقافي الخاصة بهم .
الباب الخامس
الضمان الاجتماعي والصحة
مادة (19)
يجب التوسع في نظم الضمان الاجتماعي القائمة تدريجيا – حيث يكون ذلك عمليا – لتشمل :
(ا) الاجراء التابعين للسكان المعنيين .
(ب) غيرهم من الاشخاص التابعين لاولئك السكان .
مادة (20)
1- تقع مسؤولية توفير الخدمات الصحية المناسبة للسكان المعنيين على عاتق الحكومات .
2- يقوم تنظيم مثل هذه الخدمات على اساس دراسات منتظمة للاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين .
3- كما ينسق تقدم هذه الخدمات مع الاجراءات العامة للنمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي .
الباب السادس
التربية ووسائل الاتصال
مادة (21)
تتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان تمتع افراد السكان المعنيين بفرص التربية على كل المستويات وعلى قدم المساواة مع غيرهم من افراد المجتمع الوطني .
مادة (22)
1- يصاغ منهج التربية الخاصة بالسكان المعنيين بحيث تلائم في اساليبها وطرقها الفنية مراحل التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي يحرزها اولئك السكان في اطوار اندماجهم مع المجتمع الوطني .
2- تسبق صياغة تلك المناهج عادة ابحاث يعلم اجناس الانسان (اثنولوجية) .
مادة (23)
1- تدرس لاولاد السكان المعنيين، قراءة وكتابة، لغتهم الاصلية، واذا تعذر ذلك يكون التدريس باللغة الاكثر استعمالا في الجماعة التي ينتمون اليها .
2- تتخذ الترتيبات اللازمة للتدرج من استعمال اللغة الاصلية او اللغة السائدة الى استعمال اللغة الوطنية او احدى اللغات الرسمية للبلاد .
3- تتخذ الاجراءات اللازمة – كلما كان ذلك ممكنا – لصيانة اللغة الاصلية او اللغة السائدة في بيئة السكان المعنيين .
مادة (24)
تهدف التوصية الاولية لاولاد السكان المعنيين الى تزويدهم بالمعلومات العامة وتنمية المدارك التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع الوطني .
مادة (25)
تتخذ وسائل التربية بين القطاعات الاخرى للمجتمع الوطني وبخاصة بين القطاعات الاكثر اتصالا مباشرا بالسكان المعنيين، وذلك يهدف الى محو اية غضاضة تكمن في النفوس بالنسبة لاولئك السكان .
مادة (26)
1- تتخذ الحكومات الوسائل التي تتناسب مع الخصائص الاجتماعية والثقافية للسكان المعنيين حتى يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم وبخاصة في مجال العمل والرفاهية الاجتماعية .
2- يمكن اذا لزم الامر تحقيق ذلك بوسائل الترجمة التحريرية، وعن طريق الاتصال الشعبي باستعمال لغات اولئك السكان المعنيين .
الباب السابع
الادارة
مادة (27)
1- على السلطات المختصة بالمسائل الواردة في هذه الاتفاقية، انشاء وتنمية وكالات مسؤولة عن ادارة المشروعات المتعلقة بها .
2- تشمل هذه المشروعات :
(ا) تخطيط الوسائل المناسبة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للسكان المعنيين وتنسيقها وتنفيذها .
(ب) اقتراح التشريع وغيره من الاجراءات على السلطات المختصة .
(جـ) الاشراف على تنفيذ هذه الاجراءات .
الباب الثامن
احكام عامة
مادة (28)
يراعى في طبيعة ومدى الاجراءات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية ان تكون مرنة وان تاخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل بلد .
مادة (29)
لا يؤثر تطبيق احكام هذه الاتفاقية على المزايا التي كفلتها اتفاقيات وتوصيات اخرى للسكان المعنيين .
مادة (30)
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة (31)
1- لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة الا اعضاء هيئة العمل الدولية الذين سجلوا تصديقاتهم عليها لدى المدير العام .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تصديق عضوين سجل تصديقهم عليها لدى المدير العام .
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لاي عضو بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .
مادة (32)
1- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل .
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لمدة العشر السنوات المذكورة في البند السابق، يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز له ان ينقضها في نهاية كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة .
مادة (33)
1- يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يبلغ جميع الاعضاء في هيئة العمل الدولية تسجيلات التصديقات وثائق النقض التي ترد اليه من اعضاء الهيئة .
2- ولدى اخطار اعضاء الهيئة بتسجيل وثيقة التصديق الثانية المرسلة اليه يجب على المدير العام توجيه نظر اعضاء الهيئة الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ .
مادة (34)
بناء على المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للامم المتحدة التفصيلات الكاملة عن كل التصديقات ووثائق النقض المسجلة لديه طبقا للشروط الواردة في المادة السابقة .
مادة (35)
كلما راى مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ضرورة لذلك يقدم الى المؤتمر العام تقريرا عن مدى تطبيق هذه الاتفاقية، كما يبحث فيما اذا كان من المرغوب فيه ان يدرج في جدول اعمال المؤتمر موضوع تعديلها كليا او جزئيا .
مادة (36)
1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا او جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي، فان :
(ا) تصديق اي عضو على الاتفاقية المعدلة الجديدة سوف يترتب عليه بقوة القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن احكام المادة (32) السابقة، بشرط ان تكون الاتفاقية المعدلة الجديدة قد دخلت دور التنفيذ .
(ب) اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة دور التنفيذ، تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق .
2- وعلى اي حال تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في صورتها ومحتواها الحاليين وذلك بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
مادة (37)
يعتبر كل من النصين الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .
التوصية (104)
بشان حماية وادماج السكان
الوطنيين والقبليين وشبه القبليين في الدول المستقلة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الاربعين في 5 يونيو (حزيران) 1957 .
وقد قرر الاخذ بمقترحات معينة بشان حماية، وادماج السكان الوطنيين وغيرهم من القبليين وشبه القبليين في الدول المستقلة، وهي البند السادس من جدول اعمال الدورة .
وقد قرر ان تاخذ هذه المقترحات شكل توصية مكملة، (لاتفاقية السكان الوطنيين، والقبليين لعام 1957) .
وقد اخذ علما بان المستويات التالية قد صيغت بالتعاون مع الامم المتحدة، وهيئة التغذية، والزراعة للامم المتحدة، والهيئة التعليمية، والعلمية، والثقافية للامم المتحدة, وهيئة الصحة العالمية في مستويات ملائمة، كل في الميادين التي تخصه، وان من المطلوب العمل على تعاونها الدائم في تاييد وضمان تطبيق هذه المستويات .
اقر في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو (حزيران) 1957 التوصية التالي نصها، والتي يمكن تسميتها : (توصية السكان الوطنيين، والقبليين لعام 1957) .
يوصي المؤتمر : بان تطبق الدول الاعضاء الاحكام الاتية :
اولا – احكام تمهيدية
1- (ا) تسري هذه التوصية على :
1- اعضاء الجماعات القبلية، او شبه القبلية في الدول المستقلة الذين تعد ظروفهم الاجتماعية، والاقتصادية في مرتبة اقل تقدما من المرتبة التي بلغتها القطاعات الاخرى من المجتمع القومي، والذين ينظم وضعهم كليا، او جزئيا بوساطة عاداتهم او تقاليدهم، او بقوانين او لوائح خاصة .
2- اعضاء الجماعات القبلية، او شبه القبلية في الدول المستقلة الذين يعتبرون كسكان وطنيين لكونهم من سلالة السكان الذين سكنوا الدولة، او لاقامتهم بمنطقة جغرافية تنتمي اليها الدولة وقت الغزو، او الاستعمار بصرف النظر عن وضعهم القانوني، والذين يعيشون حياة اقرب للاوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية التي كانت سائدة في ذلك الوقت منها لاوضاع الوطن الذي ينتمون اليه .
(ت) فيما يختص باغراض هذه التوصية تشمل عبارة (شبه قبلي) الجماعات، والاشخاص الذين (على الرغم من كونهم بسبيل فقد مميزاتهم القبلية) لما يتم اندماجهم بعد في المجتمع القومي .
(جـ) السكان الوطنيون، والقبليون، وشبه القبليين المشار اليهم في الفقرات (1و2) من هذه المادة سيشار اليهم فيما يلي بعبارة “السكان المعنيين” .
ثانيا – الارض
2 – يجب اتخاذ التدبيرات التشريعية، والادارية الكفيلة بتحديد الشروط الواقعية، والقانونية التي يستخدم بمقتضاها السكان المعنيون الارض .
3 (ا) يجب ضمان احتياط كاف من الارض للسكان المعنيين لمقابلة احتياجات الزراعة المتنقلة، طالما لا يمكن ادخال نظام افضل للزراعة .
(ت) الى ان تتحقق اهداف سياسة استقرار وتوطين للمجموعات شبه الرحل – يجب اقامة مناطق لترعى فيها ماشية مثل هذه المجموعات بدون عوائق .
4 – يجب ان يعامل افراد السكان المعنيين نفس المعاملة التي يعامل بها الاعضاء الاخرون في الجماعة الوطنية فيما يختص بملكية الثروة تحت الارض، او فيما يختص بحقوق الافضلية في تنمية مثل هذه الثورة .
5 – (ا) فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يعينها القانون، يجب الحد من التاجير المباشر او غير المباشر للاغراض التي يملكها اعضاء السكان المعنيين الى اشخاص، او هيئات لا تنتمي الى هؤلاء السكان .
(ت) في الحالات التي يسمح فيها بمثل هذا التاجير، يجب اتخاذ الترتيبات الكفيلة بضمان حصول الملاك على ايجارات عادلة ويجب بالنسبة للايجارات التي تدفع عن الارض المملوكة جماعيا ان تستخدم لصالح المجموعة التي تملكها بمقتضى لوائح ملائمة .
6 – يجب الحد من رهن الارض المملوكة لافراد من السكان المعنيين الى شخص او هيئة لا تنتمي لهؤلاء السكان .
7 – يجب اتخاذ التدبيرات الملائمة للقضاء على الاستدانة بين المزارعين الذين ينتمون للسكان المعنيين، ويجب وضع نظم تعاونية للائتمان، وقروض مخفضة الفائدة وتقديم المعونة الفنية، وحيثما يكون ذلك ملائما يجب مد هؤلاء المزارعين بالاعانات لتمكينهم من تنمية اراضيهم .
8 – يجب (حيثما يكون ذلك ملائما) مطابقة الوسائل الحديثة للانتاج، والتوريد والتسويق التعاوني للاشكال التقليدية لملكية الجماعة، ولاستخدام الارض وادوات واجهزة الانتاج بين السكان الاصليين لنظمهم التقليدية . المتصلة لخدمة المجتمع وبالمعونة المتبادلة .
ثالثا – التعبئة وشروط العمل
9 – طالما يظل السكان المعنيون في وضع لا يستطيعون معه ان يتمتعوا بالحماية التي يكفلها القانون للعمال عموما، يجب تنظيم تعبئة العمال المنتمين لهؤلاء السكان المعنيين للعمل، وذلك بما يلي بوجه خاص :
(ا) وضع نظام لمنح التراخيص لمديري العمال، والاشراف على اوجه نشاطهم .
(ب) الضمانات ضد ما تحدثه تعبئة العمال من تاثير مدمر على عائلاتهم وحياة مجتمعهم ويدخل في ذلك :
1 – تحريم تعبئة العمال اثناء فترات معينة، او من مساحات معينة .
2 – تمكين العمال من الاحتفاظ بصلاتهم بمجتمعاتهم الاصلية هو من المشاركة في اوجه النشاط القبلية العامة .
3 – ضمان حماية الافراد الذين يعتمدون في معيشتهم على العمال المعنيين للعمل .
(جـ) فرض حد ادنى لسن العمال المعنيين للعمل، واشتراط شروط خاصة لجمع العمال غير البالغين .
(د) وضع معيار صحي يجب ان يستوفيه العمال وقت جمعهم .
(و) التثبيت من ان العامل :
1 – يفهم شروط العمل نتيجة لشرحها له بلغته الاصلية .
2 – يقبل بحرية، وعن وعي شروط توظيفه .
10 – طالما يظل السكان المعنيون في وضع لا يستطيعون معه ان يتمتعوا بالحماية التي يكفلها القانون للعمال عموما، يجب حماية اجور العمال المنتمين لهؤلاء السكان وصيانة حريتهم الشخصية وذلك عن طريق ما يلي بوجه اخص :
(ا) يجب دفع الاجور عادة بالعملة المتداولة قانونا .
(ب) يجب تحريم دفع اي جزء من الاجور في هيئة كحول, او مشروبات روحية اخرى او مخدرات ضارة .
(جـ) تحريم دفع الاجور في الحانات، او المتاجر فيما عدا حالات العمال المشتغلين فيها .
(د) يجب تحديد الحد الاعلى لاقساط السلفيات التي تستقطع من الاجور هو كيفية السداد، والشروط التي يجوز السماح بمقتضاها بخصم استقطاعات من الاجور .
(هـ) يجب الاشراف على المتاجرة والخدمات التي تديرها المنشاة .
(و) يجب تحريم سحب، او مصادرة اية متعلقات، او ادوات يستخدمها العمال عامة استيفاء لدين، او لعقد عمل لم ينفذ بدون موافقة سابقة من السلطة القضائية او الادارية المختصة .
(ز) يجب تحريم التدخل في الحرية الشخصية للعمال استيفاء لدين .
11 – يجب ضمان حق العودة الى مجتمع الاصل على حساب متعهد توريد العمال، او صاحب العمل في جميع الحالات التي يكون العامل فيها .
(ا) قد اصبح عاجزا عن العمل بسبب المرض، او الحوادث خلال الرحلة الى مكان الاستخدام، او اثناء الاستخدام .
(ب) اذا اتضح من الكشف الطبي انه غير صالتح للخدمة .
(جـ) اذا لم يتم تعيينه بعد ان ارسل فعلا للتعيين لسبب لا يكون مسؤولا عنه .
(د) اذا اتضح للسلطة المختصة انه قد جمع عن طريق التضليل او الخطا .
12 – (ا) يجب اتخاذ التدبيرات التي تيسر تكييف العمال المنتمين الى السكان المعنيين طبقا لمفاهيم، ووسائل العلاقات الصناعية في المجتمع الحديث .
(ب) حيثما تقتضي الضرورة، يجب اعداد عقود موحدة للاستخدام بالتشاور مع ممثلي العمال، واصحاب الاعمال الذين يخصهم الامر، وان تبرز هذه العقود الحقوق والالتزامات المتقابلة للعمال واصحاب الاعمال، وكذلك الشروط التي يجوز بمقتضاها فسخ العقود، ويجب اتخاذ التدابيرات الكفيلة بضمان مراعاة تنفيذ هذه العقود .
13 – (ا) يجب اتخاذ التدبيرات الملائمة وفقا لاحكام القانون للحث على استقرار العمال وعائلاتهم بالقرب من مراكز الاستخدام حيثما يكون هذا الاستقرار في صالح العمال، وفي صالح اقتصاد الدولة المعنية .
(ب) يجب عند تطبيق هذه التدبيرات توجيه اهتمام خاص الى المشكلات المتعلقة بتكييف العمال المنتمين الى السكان المعنيين وعائلاتهم طبقا لاوضاع الحياة والعمل في بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية الجديدة .
14 – في الحالة التي تعتبر هجرة العمال المنتمين الى السكان المعنيين منافية لمصالح هؤلاء العمال ومجتمعاتهم يجب عدم تشجيع هذه الهجرة باتخاذ التدبيرات التي من شانها رفع مستويات المعيشة في الجهات التي يقطنونها عادة .
15 – ا – يجب على الحكومات انشاء ادارات استخدام عامة ثابتة، او متنقلة في الجهات التي يجمع منها باعداد وفيرة العمال المنتمون للسكان المعنيين .
ب – بالاضافة الى معاونة العمال في الحصول على وظائف ومعاونة اصحاب الاعمال في الحصول على عمال، يجب على مثل هذه الادارات .
1 – ان تحدد الى اي مدى يمكن سد عجز القوة العاملة الموجودة في مناطق اخرى من الدولة بالقوة العاملة المتوافرة في الجهات التي يقطنها السكان المعنيون دون احداث ارتباكات اجتماعية، او اقتصادية في هذه الجهات .
2 – ان تقدم المشورة للعمال واصحاب الاعمال الذين يستخدمونهم فيما يختص بالاحكام الواردة بشانهم في القوانين، واللوائح، والعقود او المتعلقة بالاجور، والاسكان، والمنح الخاصة باصابات العمل والانتقال والشروط الاخرى للاستخدام .
3 – ان تتعاون مع السلطات المسؤولة عن تنفيذ القوانين واللوائح التي تكفل حماية السكان المعنيين وان يناط بها حيثما يكون ذلك ضروريا – مسؤولية الاشراف على اجراءات التعبئة وشروط الاستخدام بالنسبة للعمال المنتمين لهؤلاء السكان .
رابعا – التدريب المهني
16 – يجب ان تشتمل برامج التدريب المهني للسكان المعنيين على تهيئة فرص تدريب هؤلاء السكان كمعلمين، ويجب ان يكون المعلمون ملمين بتلك المعارف الفنية التي تعاونهم على تكييف تدريبهم للظروف والاحتياجات الخاصة لهؤلاء السكان بما في ذلك فهمهم للعوامل النفسية والعوامل المتصلة بعلم الاجناس .
17 – يجب ان يجري التدريب المهني للاعضاء السكان المعنيين (بقدر الامكان) بالقرب من المكان الذي يعيشون فيه، او بالقرب من مكان عملهم .
18 – يجب ان يعطى التدريب (بقدر الامكان) في المراحل الاولى للادماج باللغات الوطنية للسكان المعنيين .
19 – يجب التنسيق بين برامج التدريب المهني للسكان المعنيين، وبين وسائل المعونة التي تمكن العمال المستقلين من الحصول على المواد، والتجهيزات الضرورية، والتي تعاون العمال الاجراء في الحصول على عمل يناسب مؤهلاتهم .
20 – يجب التنسيق بين برامج ووسائل التدريب المهني للسكان المعنيين وبين برامج ووسائل التربية الاساسية .
21 – يجب ان تقدم لاعضاء السكان المعنيين اثناء فترة تدريبهم المهني – كل معاونة ممكنة لكي يستطيعوا الافادة من التيسيرات المتاحة (بما فيها البعثات الدراسية) حيثما يكون ذلك مستطاعا .
خامسا – الحرف اليدوية والصناعات الريفية
22 – يجب ان تستهدف برامج النهضة بالحرف اليدوية، والصناعات الريفية بين السكان المعنيين ما ياتي بوجه اخر :
ا – تحسين الاساليب الفنية للعمل ووسائله وكذلك تحسين ظروف العمل .
ب – تطوير جميع نواحي الانتاج، والتسويق بما فيها تيسيرات الائتمان، والحماية من سيطرة الاحتكار وضد استغلال الوسطاء وتهيئة المواد الخام باسعار عادلة واقامة مستويات للمهن وحماية التصميمات ومعالم الذوق الفني للمنتجات .
(جـ) تشجيع تكوين المجمعات التعاونية .
سادسا – الضمان الاجتماعي ووسائل المساعدة
23 – يجب ان يكون تطبيق نطاق مشروعات الضمان الاجتماعي على العمال المنتمين الى السكان المعنيين مسبوقا او مصحوبا (تبعا لمقتضيات الظروف) بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية العامة .
24 – يجب (بالنسبة للمنتجين الزراعيين الذين يعملون لحساب انفسهم) العمل على تهيئة :
(ا) تعليم الوسائل الحديثة للزراعة .
(ب) تزويدهم بالوسائل الضرورية مثل الادوات والماشية والبذور .
(جـ) الحماية ضد فقدان وسيلة العيش بسبب الكوارث الطبيعية التي تصيب المحصول او الماشية .
سابعا – الصحة
25 – يجب تشجيع السكان المعنيين على ان ينظموا في مجتمعاتهم مجالس او لجان صحية محلية تعني برعاية صحة اعضائها ويجب ان يكون تكوين مثل هذه الهيئات مصحوبا بموجود تعليمي مناسب لضمان افادتهم الكاملة منها .
26 – (ا) يجب تهيئة تيسيرات خاصة لتدريب اعضاء السكان المعنيين كعمال صحيين مساعدين وكموظفين طبيين وصحيين محترفين، حيثما لا يكون هؤلاء الاعضاء في وضع يستطيعون معه الحصول على مثل هذا التدريب عن طريق التيسيرات العادية .
(ب) يجب العناية بضمان تهيئة تيسيرات خاصة لا يترتب عليها حرمان اعضاء السكان المعنيين من فرصة الحصول على التدريب عن طريق التيسيرات العادية .
27 – يجب ان يدرب افراد الهيئة الصحية المحترفة، والعاملة بين السكان المعنيين على الوسائل الفنية الانتروبولوجية والسيكولوجية التي تساعدهم على تكييف عملهم على الخصائص الثقافية لهؤلاء السكان .
ثامنا – التعليم
28 – يجب تنظيم وتمويل البحث العلمي بفكرة تحديد اكثر الوسائل ملائمة لتعليم القراءة والكتابة للاطفال المنتمين للسكان الاصليين ولاستعمال اللغة الوطنية، او اللغة الاصلية كاداة للتعليم .
29 – يجب ان يدرب المدرسون العاملون بين السكان المعنيين على الوسائل الفنية النفسية والمتصلة بعلم الاجناس التي تساعدهم على تكييف عملهم للخصائص الثقافية لهؤلاء السكان، ويجب (بقدر الامكان) تعيين هؤلاء المدرسين من بين مثل هؤلاء السكان .
30 – يجب ادخال التعليم الذي يسبق التدريب في برامج التعليم الابتدائي المعد للسكان المعنيين مع توجيه عناية خاصة الى تعليم المواد المتصلة بالزراعة والحرف اليدوية والصناعات الفنية والاقتصاد المنزلي .
31 – يجب ان تنص برامج التعليم الابتدائي المعدة للسكان المعنيين – تعليما صحيا اوليا .
32 – يجب استكمال التعليم الابتدائي للسكان المعنيين (بقدر الامكان) بحملات – التربية الاساسية، ويجب اعداد هذه الحملات بحيث تساعد الاطفال والبالغين على فهم مشكلات بيئتهم وحقوقهم وواجباتهم كمواطنين وكافراد ومن ثم معاونتهم على ان يساهموا مساهمة اكثر فعالية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعهم .
تاسعا – اللغات والوسائل الاخرى للاتصال
33 – يجب تيسير اندماج السكان الاصليين ( حيثما يكون ذلك ملائما) عن طريق :
(ا) زيادة الثروة اللفظية للغاتهم ولهجاتهم الاصلية في المجالات الفنية والقضائية .
(ب) وضع حروف هجائية لكتابة هذه اللغات واللهجات .
(جـ) طبع كتب دراسية في هذه اللغات، واللهجات مطابقة للمستوى التربوي والثقافي للسكان الاصليين .
(د) نشر قواميس ثنائية اللغة .
34 – يجب استخدام الوسائل السمعية والبصرية للاتصال كوسيلة للاعلام بين السكان المعنيين .
عاشرا – المجموعات القبلية في مناطق الحدود
35 – (ا) حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا – يجب اتخاذ الاجراءات الحكومية المشتركة عن طريق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات التي يخصها الامر لحماية المجموعات الرحل وشبه القبلية التي تقع مواطنها التقليدية في مفترق الحدود الدولية .
(ب) يجب ان تستهدف مثل هذه الاجراءات بوجه خاص :
1 – ضمان حصول اعضاء هذه المجموعات الذين يعملون في دول اخرى على اجور عادلة بالنسبة للمستويات النافذة في منطقة الاستخدام .
2 – معاونة هؤلاء العمال على تحسين ظروف حياتهم بدون تفرقة على اساس الجنسية او على اساس طابعهم . شبه البدوي .
حادي عشر – الادارة
26 – يجب اتخاذ الترتيبات الادارية سواء اكان ذلك عن طريق الوكالات الحكومية المنشاة خصيصا لهذا الغرض ام عن طريق التنسيق الملائم لجهود الوكالات الحكومية الاخرى .
(ا) لضمان تنفيذ الاحكام التشريعية والادارية الخاصة بحماية وادماج السكان المعنيين .
(ب) لضمان الحيازة الفعلية للارض واستخدام الموارد الطبيعية الاخرى بواسطة هؤلاء السكان .
(جـ) لادارة ملكية ودخل هؤلاء السكان حيثما يكون ذلك ضروريا لمصالحهم .
(د) لتهيئة العون القانوني بالمجان لاعضاء السكان المعنيين الذين قد يحتاجون الى العون القانوني واكنهم لا يستطيعون تحمل نفقاته .
(هـ) انشاء وصيانة خدمات ثقافية وصحية للسكان المعنيين .
(و) تشجيع البحث المقصود به تيسير فهم اسلوب حياة مثل هؤلاء السكان وعملية ادماجهم في المجتمع القومي .
(ز) منع استغلال العمال المنتمين الى السكان المعنيين بسبب عدم المامهم بالبيئة الصناعية التي وفدوا اليها .
(ح) الاشراف على الجهود المبذولة من الافراد او الهيئات الاعتبارية العام منها والخاصة وسواء اكانت خيرية ام لغرض الربح وتنسيقها داخل الاطار العام لبرامج الحماية والادماج في المناطق التي يقطنها السكان المعنيون حيثما يكون ذلك ملائما .
37 – (ا) يجب تزويد هذه الوكالات بالموظفين المختارين والمدربين على المهام الخاصة الواجب عليهم النهوض بها ويجب (بقدر الامكان) ان يعين هؤلاء الموظفون من بين السكان المعنيين .
مذكرة ايضاحية
ان تشريعاتنا الوطنية وفي مقدمتها الدستور العراقي قد ساوت بين مختلف طبقات الشعب العراقي في كافة مجالات الحياة سواء كانوا من سكان المدن او خارجها وذلك في اطار التشريع الوطني ويتمثل ذلك في خضوعهم للقوانين العقابية او تمتعهم بحق الملكية واستغلال الاراضي او فيما يختص بمنحهم فرص التشغيل وتحقيق الضمان الاجتماعي لهم وتحسين ظروف عملهم ومنحهم حق ممارسة التنظيم النقابي وفرص التدريب المهني المناسبة وفق الاحتياجات العملية لمختلف فئات المجتمع وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم حسب احوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومنحهم فرص التعليم والتربية الى غير ذلك من الامور، وحيث ان المواضيع المذكورة هي التي تطرقت اليها الاتفاقية الدولية رقم (107) الخاصة بحماية السكان الاصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين وادماجهم في المجتمع العام للبلاد والتوصية رقم (104) الملحقة بها عليه نبين ما يلي :
اولا – اكد الدستور العراقي في المادة (16) منه على ان الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون، (وهذا يغطي ما جاء في المادة (11) من الاتفاقية)، كما اكد الدستور في المادة (19) منه على ان المواطنين سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين، وان تكافوء الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون، (وهذا يغطي ما جاء في الفقرة (2/1) من المادة (2) والفقرة (2) من المادة (15) من الاتفاقية) . كما كفل الدستور في المادة (26) منه حرية تاسيس النقابات والجمعيات (وهذه تغطي ما جاء في الفقرة (د/2) من المادة (15) من الاتفاقية) وفي المادة (27) منه التزام الدولة بمكافحة الامية وحق التعليم بالمجان في جميع مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية للمواطنين كافة وجعل التعليم الابتدائي الزاميا والتوسع في التعليم المهني والفني في المدن والارياف وتشجيع التعليم الليلي بوجه خاص لتمكين الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل، (وهذه تغطي ما جاء في المادة (6) من الاتفاقية) . واكد الدستور في المادة (32) منه على ان العمل حق تكفل الدولة توفير لكل مواطن قادر عليه وتكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العيش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين وتوفير اوسع الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة، (وهذه تغطي ما جاء في الفقرة (1) والفقرة (2/اوب) من المادة (15) من الاتفاقية) . واكد ايضا الدستور في المادة (33) منه على التزام الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية في الوقاية والمعالجة والدواء على نطاق المدن والارياف، (وهذه تغطي ما جاء في المادة (20) من الاتفاقية) .
ثانيا – اكد قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل في المادة الاولى منه على ان العمل حق طبيعي يجب توفيره لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين الجميع دون اي تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين ولقاء اجر يتناسب مع الجهد المبذول وكمية الانتاج ونوعيته، وتضمن الدولة حق العمل للمواطنين كافة من خلال التخطيط التقدمي للاقتصاد الوطني الهادف الى توسيع وتطوير التصنيع والتنمية الزراعية وايجاد احسن الفرص واسلم الشروط لتشغيل القوى المنتجة وتصفية البطالة في المجتمع، (تغطي احكام الفقرة (1) والفقرة (2/اوب) من المادة (15) من الاتفاقية)، كما اكد القانون المذكور في المادة الرابعة منه على ان حرية التنظيم النقابي مصونة وتلتزم الدولة بتوفير جميع الضمانات المعنوية والمادية التي تمكن الحركة النقابية من اداء رسالتها، (تغطي احكام الفقرة (2/د) من المادة (15) من الاتفاقية) كما قضت المادة (182) من القانون اعلاه بان يتولى المكتب المركزي للتدريب المهني التابع للمؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني تشكيل مكاتب ومعاهد ومراكز للتدريب المهني على مراحل حسب حاجات الصناعات والمهن المختلفة وتطوراتها في جميع انحاء العراق (تغطي احكام المواد (16) و (17) و(18) من الاتفاقية) كما قضت المادة (106) من القانون نفسه بان على الادارة او صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية العامل اثناء العمل من الاضرار الصحية واخطار العمل والالات (تغطي احكام الفقرة (1) من المادة (15) من الاتفاقية) كما قضت المادة (215) من القانون المذكور بان لكل عامل اكمل السادسة عشرة من عمره حق الانتساب الى نقابة مهنته سواء كان قيد العمل او قيد التحري عنه (تغطي احكام الفقرة (2/ د) من المادة (15) من الاتفاقية) .
ثالثا – يهدف قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل كما جاء في المادة الثامنة منه الى تامين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في الجمهورية العراقية والى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل وذلك عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسية وهي الضمان الصحي وضمان اصابات العمل وضمان التقاعد وضمان الخدمات تغضي احكام الفقرة (2/1) من المادة (2) والفقرة (2/ حـ) من المادة (15) والمادة (19) من الاتفاقية) .
رابعا – حدد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل كيفية سريان احكامه من ناحية الاختصاص الاقليمي والعيني والشخصي الشامل دون ان يفرق بين المواطنين من سكان المدن وخارجها . واوضح الاعذار القانونية والظروف القضائية المخفضة التي تاخذ بها المحاكم المختصة (تغطي احكام الفقرة (ا) من المادة (5) من الاتفاقية) .
خامسا – وضع قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 عدة ضوابط لتوزيع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين جماعيا او فرديا راعى فيها ضرورة كون من توزع عليهم الاراضي ممن تكون حرفتهم الزراعة (تغطي احكام المواد (11) و (12) و (13) و (14) من الاتفاقية) .
سادسا – اكد القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 في المادة (1048) منه على ان الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، وفي المادة (1050) منه بعد جواز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما، ولم يرد في القانون المذكور اي تمييز بين المواطنين في حق التملك، (تغطي احكام المواد (11) و(12) و(13) من الاتفاقية) .
سابعا – اكد قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1081 في المادة (1) منه على ان اللياقة الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره، وفي المادة (3) منه على العناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة ورفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب وتعميم خدمات مراكز التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي والاطراف الصناعية على مستوى القطر، (تغطي احكام المادة 20 من الاتفاقية) .
لكل ما تقدم وحيث ان التشريعات المذكورة قد غطت احكام الاتفاقية انفة الذكر عليه نرى ان المصادقة عليها لا تضيف اية التزامات حول الموضوع .
محضر اجتماع (21)
اجتمعت اللجنة الوطنية للتشاور الثلاثي بديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الاحد المصادف 10/6/1684 برئاسة السيد حامد السعيدي وعضوية :
السادة :
1- سعد الله عطية حسين – الاتحاد العام النقابات العمال .
2- محمد حامد الاسود – اتحاد الصناعات العراقي .
3- د . عبد الكريم علوان – مسؤول الشؤون الدولية والمؤتمرات .
4- نامق رشيد – المشاور القانوني للوزارة / الشؤون القانونية .
5- امل محمد صالح – المديرة في قسم الشؤون القانونية .
والتمتع ظمياء رشاد العبد الواحد باجازتها الاعتيادية لم تحضر الاجتماع وقد درست اللجنة المواضيع التالية :
1- الاتفاقية 107 بشان حماية السكان الاصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين وادماجهم والتوصية 104 مع المجتمع العام للبلاد المستقلة .
واوصت اللجنة بالمصادقة عليها لكونها مغطاة بالتشريعات الوطنية .
2- الاتفاقية 108/ بشان الوثائق الوطنية باثبات شخصية البحارة لما كان المواطن العراقي يمنح الهوية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المطبق من قبل وزارة الداخلية وبالنسبة للعامل العراقي فيمنح الهوية بموجب قانون العمل وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر بمنح هوية العمل .
اما بالنسبة للاجنبي فالمسالة جوازية ففي حالة تشغيله يمنح تبعا لذلك هوية، وعليه اوصت اللجنة بالمصادقة عليها .
3- الاتفاقية 109 – الخاصة بالاجور وساعات العمل على ظهر السفينة وتزويد السفن بالرجال معدلة عام 1958 .
اوصت اللجنة بالمصادقة عليها لانها مغطاة بالتشريعات الوطنية، اما بصدد الفقرة (6) من المادة 14 من الاتفاقية (109) فمغطاة بتعليمات واوامر الميناء لسنة 1949 (تعليمات ميناء البصرة) اما حول تجديد العمل الليلي بـ9 ساعات في الاتفاقية والتي تتعارض مع المادة (62) من قانون العمل النافذ فبالامكان بعد تصديق الاتفاقية اصدار لوائح تقضي بان يعتبر العمل الليلي لاغراض الاتفاقية من الساعة التاسعة مثلا وحتى الساعة السادسة .
4- التوصية 102/ بشان الخدمات الاجتماعية للعمال اوصت اللجنة بالمصادقة عليها لكونها مغطاة بالتشريعات الوطنية .
5- 5 – التوصية 103/ بشان الراحة الاسبوعية في التجارة والمكاتب اوصت اللجنة بالمصادقة عليها لانها تخص ما جاء في اتفاقية رقم (106) التي سبق ان صادق عليها العراق .
6- التوصية 105/ الخاصة بمحتويات الصيدليات على ظهور السفن اوصت اللجنة بالمصادقة عليها .
7- التوصية 106/ الخاصة بالاستشارة الطبية بالراديو للسفن في البحار اوصت اللجنة بالمصادقة عليها .
8- التوصية 107/ الخاصة بشان ارتباط البحارة بالخدمة في السفن المسجلة في بلد اجنبي اوصت اللجنة بالمصادقة عليها .
9- التوصية 108/ الخاصة بسلامة البحارة واحوالهم الاجتماعية فيما يتصل بتسجيل السفن اوصت اللجنة بالمصادقة عليها .
حامد السعيدي
المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني
رئيسا
سعد الله عطية حسن
الاتحاد العام لنقابات العمال
عضوا
محمد حامد الاسود
اتحاد الصناعات العراقي
عضوا
د . عبد الكريم علوان
الشؤون الدولية والمؤتمرات
عضوا
نامق رشيد
المشاور القانوني للوزارة
عضوا
امل محمد صالح
الشؤون القانونية
عضوا