بيان تصحيح صادر من رئيس المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وكالة

      التعليقات على بيان تصحيح صادر من رئيس المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وكالة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر من رئيس المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وكالة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تصحيح عبارة (وحدة صيانة ميكانيكية وفنية) الواردة في (سادسا) من تعليمات رقم (1) لسنة 1986 تعديل تعليمات المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني رقم (4) لسنة 1982 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم (3099) الصادر في 26/5/1986 وتصبح (وحدة صيانة ميكانيكية ومدنية) بدلا من (وحدة صيانة ميكانيكية وفنية) .
لذا اقتضى التنويه .
رئيس المؤسسة العامة
للعمل والتدريب المهني وكالة