تعليمات دمج قسم المحاسبة مع قسم الموازنات التابعة لمديرية البلديات العامة بقسم واحد

      التعليقات على تعليمات دمج قسم المحاسبة مع قسم الموازنات التابعة لمديرية البلديات العامة بقسم واحد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات دمج قسم المحاسبة مع قسم الموازنات التابعة لمديرية البلديات العامة بقسم واحد
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
اولا – يدمج قسم المحاسبة مع قسم الموازنات التابعة لمديرية البلديات العامة بقسم واحد يسمى قسم الحسابات والموازنات .
ثانيا – يراس قسم الحسابات والموازنات التابع لمديرية البلديات العامة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية او له خبرة في الوظائف الحسابية يعاونه عدد من الموظفين .

مادة 2
يتولى قسم الحسابات والموازنات القيام بالامور الحسابية والمالية لمديرية البلديات العامة وتدقيق ميزانيات مركز المديرية والمؤسسات البلدية ومراقبة تنفيذها ومعالجة الامور المحاسبية الخاصة بالمصروفات والمشتريات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة .

مادة 3
يتكون قسم الحسابات والموازنات من الشعب التالية :
1- شعبة حسابات الموازنة .
2- شعبة حسابات الامانات .
3- شعبة خطة التنمية القومية .
4- شعبة الرواتب والاجور والمخصصات .
5- شعبة حسابات المخازن .
6- شعبة امانة الصندوق .

مادة 4
يدمج قسم المحاسبة التابع لدائرة التعليم والقسم المالي في دائرة التخطيط العمراني بقسم المحاسبة بديوان الوزارة .

مادة 5
يقوم قسم المحاسبة بديوان الوزارة بتنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب القوانين والانظمة والتعليمات والقيام بالامور الحسابية والمالية لدائرة التعليم المحلي والمديرية العامة للتخطيط العمراني والمعهد الاداري .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 15/6/1986 .
وزير الحكم المحلي