عنوان التشريع: تعليمات دمج قسم المحاسبة مع قسم الموازنات التابعة لمديرية البلديات العامة بقسم واحد
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
اولا – يدمج قسم المحاسبة مع قسم الموازنات التابعة لمديرية البلديات العامة بقسم واحد يسمى قسم الحسابات والموازنات .
ثانيا – يراس قسم الحسابات والموازنات التابع لمديرية البلديات العامة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية او له خبرة في الوظائف الحسابية يعاونه عدد من الموظفين .
مادة 2
يتولى قسم الحسابات والموازنات القيام بالامور الحسابية والمالية لمديرية البلديات العامة وتدقيق ميزانيات مركز المديرية والمؤسسات البلدية ومراقبة تنفيذها ومعالجة الامور المحاسبية الخاصة بالمصروفات والمشتريات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
مادة 3
يتكون قسم الحسابات والموازنات من الشعب التالية :
1- شعبة حسابات الموازنة .
2- شعبة حسابات الامانات .
3- شعبة خطة التنمية القومية .
4- شعبة الرواتب والاجور والمخصصات .
5- شعبة حسابات المخازن .
6- شعبة امانة الصندوق .
مادة 4
يدمج قسم المحاسبة التابع لدائرة التعليم والقسم المالي في دائرة التخطيط العمراني بقسم المحاسبة بديوان الوزارة .
مادة 5
يقوم قسم المحاسبة بديوان الوزارة بتنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب القوانين والانظمة والتعليمات والقيام بالامور الحسابية والمالية لدائرة التعليم المحلي والمديرية العامة للتخطيط العمراني والمعهد الاداري .
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 15/6/1986 .
وزير الحكم المحلي